أو حلق
الشروح عليها
(أَوْ حَلْقٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَعِدَةٍ أَيْ تَرْكِ وُصُولِ الْمُتَحَلِّلِ أَوْ غَيْرِهِ لِحَلْقٍ
وَلَمَّا قَيَّدَ الْحُقْنَةَ بِالْمَائِعِ عُلِمَ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمُتَحَلِّلِ
وَلَمَّا أَطْلَقَ فِي الْحَلْقِ عُلِمَ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرُدَّ غَيْرَ الْمُتَحَلِّلِ فَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ وُصُولِهِ الْحَلْقَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ فَعُلِمَ أَنَّ وُصُولَ شَيْءٍ لِلْمَعِدَةِ مِنْ الْحَلْقِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ مَنْفَذٍ أَسْفَلَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَائِعًا أَوْ لِلْحَلْقِ كَذَلِكَ مُفْطِرٌ هَذَا إذَا كَانَ الْوَاصِلُ لِلْحَلْقِ مِنْ الْمَائِعِ مِنْ الْفَمِ بَلْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَعِدَةٍ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى حُقْنَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَنْحَلُّ الْمَعْنَى وَتُرِكَ وُصُولُ مُتَحَلِّلٍ لِمَعِدَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ وُصُولُهُ لِلْمَعِدَةِ بِسَبَبِ حُقْنَةٍ أَوْ بِسَبَبِ مُرُورٍ عَلَى حَلْقٍ فَيَقْتَضِي أَنَّ الْوَاصِلَ مِنْ الْأَعْلَى يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يُجَاوِزَ الْحَلْقَ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ
وَالْمَذْهَبُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعْطَفُ عَلَى حُقْنَةٍ بَلْ عَلَى مَعِدَةٍ
(قَوْلُهُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُرَدَّ غَيْرُ الْمُتَحَلِّلِ) أَيْ لَكِنَّ مَحَلَّ فَسَادِ الصَّوْمِ بِوُصُولِ غَيْرِ الْمُتَحَلِّلِ لِلْحَلْقِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرُدَّهُ
(قَوْلُهُ فَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ وُصُولِهِ الْحَلْقَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْصُلُ الْفِطْرُ بِغَيْرِ الْمُتَحَلِّلِ إلَّا إذَا وَصَلَ لِلْمَعِدَةِ
بِخِلَافِ الْمُتَحَلِّلِ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ لِلْحَلْقِ سَوَاءٌ رَدَّهُ أَوْ لَا وَقَدْ تَبِعَ الشَّارِحُ فِي ذَلِكَ الْبِسَاطِيَّ وَاخْتَارَهُ فِي المج وَفِي الْمَوَّاقِ وح عَنْ التَّلْقِينِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِوُصُولِ الْجَامِدِ لِلْحَلْقِ كَالْمُتَحَلِّلِ كَانَ الْجَامِدُ مِمَّا يَنْمَاعُ أَوْ مِمَّا لَا يَنْمَاعُ وَصَوَّبَهُ بْن
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَائِعًا أَوْ غَيْرَهُ
(قَوْلُهُ أَوْ لِلْحَلْقِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْمَعِدَةِ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَائِعًا وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ حَلْقٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.