فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إلَّا أَنْ يَأْتِيَ تَائِبًا) قَبْلَ الظُّهُورِ عَلَيْهِ فَلَا أَدَبَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٨١٣ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٨١٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٨١٣ قبلها

منح الجليلعليش

(إلَّا أَنْ يَأْتِيَ) الْمُفْطِرُ عَمْدًا قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ حَالَ كَوْنِهِ (تَائِبًا) فَلَا يُؤَدَّبُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

إلا أن يأتي تائبا؛ يعني أن المفطر عمدا إذا أتى الإمام تائبا قبل الاطلاع عليه فإنه يسقط عنه الأدب، ولا خصوصية لهذا بهذا، بل سائر من وجب عليه أدب بحق الله تعالى إذا جاء تائبا يثبت له هذا الحكم. قاله الخرشي. وقد مر عن الشبراخيتي أن قوله: "وأدب" الأولى أن يقرأ بالفعل، ويكون الاستثناء باعتبار ظاهر اللفظ؛ أي وأدب إلا أن يأتي تائبا فلا يؤدب، فيصدق بعدم جواز التأديب لأنه على قراءته بالاسم يكون معطوفا على فاعل وجب، فيكون وجوب التأديب صريحا، فيشكل الاستثناء،

١٧٬٨٨٧

بخلاف قراءته بالفعل فإنه لا يكون وجوب التأديب صريحا، فلا يشكل الاستثناء نظرا لظاهر اللفظ وهو التأديب لا للمعنى؛ وهو وجوب التأديب. انتهى. وقوله: "إلا أن يأتي تائبا" ؛ أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَاقب السائل ولم يعنفه،

١٧٬٨٨٨

ولو عوقب لخشي أن لا يأتي أحد يستفتي. اللخمي: ويجري فيه قول أنه يعاقب، قياسا على شاهد الزور إذا جاء تائبا. انظر التوضيح. وإطعام مده صلى الله عليه وسلم لمفرط في قضاء رمضان لمثله قوله: "وإطعام" ، معطوف على فاعل وجب، وهذا شروع من المصنف -عليه رحمة السلام، وجمعني وإياه في دار السلام- في الكفارة الصغرى؛ يعني أن من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، فإنه يجب عليه أن يكفر بأن يطعم عن كل يوم يقضيه مدا لمسكين، كما قال: عن كل يوم لمسكين، قوله: "عن كل" ، متعلق بقوله: "إطعام" ،

١٧٬٨٨٩

وكذا قوله: "لمسكين" ، وأما قوله: "لمفرط" ، فاللام فيه بمعنى: على؛ وهو متعلق "بوجب" ، كما في الشبراخيتي،

١٧٬٨٩٠

وأما قوله: "لمثله" ، فاللام فيه للانتهاء، بمعنى: إلى، وهو متعلق بقوله: "لمفرط" ، والضمير فيه عائد على رمضان. والله سبحانه أعلم.

١٧٬٨٩١

وقوله: . "لمفرط" ، قال عبد الباقي: ولو عبدا أو سفيها، كان التفريط حقيقة أو حكما، كناسي القضاء لا المكره على تركه والجاهل، فإنه يجب تقديمه على رمضان التالي له، فليسا بمفرطين كمسافر ومريض. انتهى. قال محمد بن الحسن: كون الناسي مفرطا يجب عليه الإطعام، قال البرزلي: هو ظاهر المدونة، ونقل عن السيوري كما في الحطاب أنه لا إطعام، وأنه ليس مفرطا، قال بعض الشيوخ: وهو الظاهر. ثم إذا قلنا إن الناسي [مفرطٌ ]، فالجاهل أحرى؛

إذ لا يكون الجاهل أعذر من الناسي، فما ذكره الزرقاني من أن الجاهل ليس مفرطا والناسي مفرط غير ظاهر، ولا يتكرر الإطعام بتكرر المثل،

تعليق

فلو قال: لمثله أو أكثر لوفى بذلك،

١٧٬٨٩٢

فإن لم يفرط كما إذا مرض أو سافر فلا يلزمه الإطعام كما يأتي قريبا: ولو فرط في ثاني عام

١٧٬٨٩٣

والأظهر لا كفارة إن ظن شعبان كاملا فإذا هو ناقص. قاله الأمير.

١٧٬٨٩٤

وقال: إن السفر ليس بعذرة وقال ابن الحاجب: ولا يجب قضاء رمضان على الفور اتفاقا،

١٧٬٨٩٥

فإن أخره إلى رمضان ثان من غير عذر فالفدية اتفاقا،

١٧٬٨٩٦

فلو مرض أو سافر عند تعين القضاء ففي الفدية قولان. انتهى.

١٧٬٨٩٧

قال في التوضيح: أي لو لم يبق لرمضان إلا قدر ما عليه فمرض أو سافر حينئذ وهو مراده بقوله عند تعين القضاء. انتهى. وقوله: "لمسكين" ، أي فلا يجزئه أن يعطيه مدين عن يومين،

١٧٬٨٩٨

ولو أعطاه كل واحد في يومه حيث التفريط بعام واحد،

١٧٬٨٩٩

فإن كانا عن عامين جاز،

١٧٬٩٠٠

وكذا إن تغاير السبب كمرضع أفطرت وفرطت لكن مع الكراهة كما استظهره المصنف. وعلم من هذا أن المرضع إذا أفطرت أنها تطعم؛ وهو المشهور دون الحامل، فلا إطعام عليها كما مر،

١٧٬٩٠١

وإذا لم تقض الحامل حتى دخل عليها رمضان آخر فلا كفارة عليها؛ لأنها مريضة ما دامت حاملا. قاله عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.