فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا دَمَ) فِي تَرْكِهِ وَلَوْ عَمْدًا وَقَدْ أَسَاءَ.

تعليق

ثُمَّ ذَكَرَ مَا هُوَ كَالِاسْتِثْنَاءِ مِنْ قَوْلِهِ " مُتَّصِلٌ " بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَقَدْ أَسَاءَ) أَيْ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬١٣٦ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا دَمَ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَا دَمَ) فِي تَرْكِهِ وَلَوْ عَمْدًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا دم؛ يعني أنه لو ترك الغسل للإحرام عمدا أو جهلا أو نسيانا فإنه لا دم عليه، قال سحنون: ولكنه أساء،

٢٠٬٢٣٣

وقال التادلي عن عبد الملك: هو لازم إلا أنه ليس في تركه -ناسيا أو عامدا- دم ولا فدية،

٢٠٬٢٣٤

وقال ابن يونس: قال سحنون: من ترك الغسل وتوضأ فقد أساء ولا شيء عليه،

٢٠٬٢٣٥

وكذلك إن ترك الغسل والوضوء. انتهى. وقوله: "ولا دم" ، هذا حكم من أحرم، والحال أنه لم يغتسل، وهل يؤمر بالغسل هذا الذي أحرم من غير اغتسال بعد إحرامه ذلك أم لا؟

٢٠٬٢٣٦

قال الحطاب: فإن أحرم من غير غسل فإن بعد تمادى وإن قرب، فهل يؤمر بالغسل؟ قولان ذكرهما صاحب الطراز وابن بشير وابن فرحون وغيرهم،

٢٠٬٢٣٧

قال عبد الحق في النكت: قال أبو محمد: قال ابن الماجشون في كتابه: ومن ركع للإحرام وسار ميلا قبل أن يهل بالحج ونسي الغسل فليغتسل ثم يركع ثم يهل،

٢٠٬٢٣٨

وإذا ذكره بعد أن أهل تمادى ولا غسل عليه. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.