ومحرم مكة يلبي بالمسجد
الشروح عليها
(وَمُحْرِمُ مَكَّةَ) مِنْ أَهْلِهَا أَوْ مُقِيمٍ بِهَا وَلَا يَكُونُ إلَّا بِحَجٍّ مُفْرِدًا كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَمَكَانُهُ لَهُ لِلْمُقِيمِ مَكَّةُ (يُلَبِّي بِالْمَسْجِدِ) أَيْ ابْتِدَاءُ تَلْبِيَتِهِ الْمَسْجِدُ وَانْتِهَاؤُهَا إلَى مُصَلَّى عَرَفَةَ كَغَيْرِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكُونُ إلَّا بِحَجٍّ مُنْفَرِدًا) أَيْ وَلَا يَكُونُ الْمُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ إلَّا مُحْرِمًا بِحَجٍّ مُفْرِدًا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمِرَ وَالْقَارِنَ يُحْرِمَانِ مِنْ الْحِلِّ.
(قَوْلُهُ: إلَى مُصَلَّى عَرَفَةَ) أَيْ إلَى وُصُولِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَمُحْرِمُ مَكَّةَ يُلَبِّي بِالْمَسْجِدِ) . ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالْمُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ يُلَبِّي بِالْمَسْجِدِ أَيْضًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَمُحْرِمُ مَكَّةَ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ مُقِيمًا بِهَا وَلَا يَكُونُ إلَّا بِحَجٍّ مُفْرِدٍ (يُلَبِّي بِالْمَسْجِدِ) الْحَرَامِ أَيْ: يَبْتَدِئُهَا فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
فقال: ومحرم مكة يلبي بالمسجد؛ يعني أن من أحرم من مكة من أهلها أو مقيم بها ولا يكون إلا بحج مفرد، يبتدئ التلبية من مسجد مكة وهو في انتهائها على ما سبق، فيقطعها بعد الأخذ في الطواف حتى يتم سعيه فيعاودها لرواح مصلى عرفة، وحكم من أفسد الحج في قطع التلبية وغيره حكم من لم يفسده. قاله عبد الباقي.
وقال الشبراخيتي عند قوله: "يلبي بالمسجد" : ظاهره أن محرم مكة إنما يلبي في المسجد وليس كذلك، فالباء بمعنى: من؛ أي ابتدائية، فابتداؤه من المسجد وانتهاؤه إلى مصلى عرفة كغيره. انتهى.
ولما نوع محرم الحج المتمادي عليه إلى قسمين، نوع محرم العمرة إلى قسمين أيضا بحسب طول المسافة وقصرها، فقال: (ومعتمر الميقات) يعني أن الشخص إذا أحرم بعمرة من الميقات فإنه يلبي تلبية مقارنة لإحرامه على ما سبق، ولا يزال يلبي إلى أن يدخل في أول الحرم مما يلي الميقات،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.