ولحده
الشروح عليها
(وَلَحْدِهِ) أَيْ إرْقَادِهِ فِي قَبْرِهِ وَابْتِدَاءِ تِلَاوَةٍ إلَّا لِبَرَاءَةٍ وَابْتِدَاءِ طَوَافٍ وَدُخُولِ مِرْحَاضٍ وَالْأَوْلَى إتْمَامُهَا فِي الْكُلِّ إلَّا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالذَّكَاةِ وَدُخُولِ الْمِرْحَاضِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولا تندب إطالة الغرة يعني أن إطالة الغرة؛ وهي الزيادة في مغسول الوضوء على محل الفرض لا تندب، بل هي مكروهة؛ لأنها غلو في الدين. قاله ابن مرزوق.
وأما خبر الصحيحين: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل (٥) ) لا حجة فيه للمخالف؛
لأن قوله: فمن استطاع مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة كما نقله ابن تيمية وابن القيم وابن جماعة عن جمع من الحفاظ.
وقال الحافظ بن حجر: لم أر هذه الزيادة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة؛ وهم عشرة، ولا من رواه عن أبي هريرة غير زيادة نعيم بن عبد الله هذه. انتهى؛ أي فهي شاذة،
ولو سلم عدم الإدراج وعدم الشذوذ فلم يصحبه عمل أهل المدينة وهو عندنا من أصول الفقه، والمراد بالإطالة في الحديث: إدامة الوضوء
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.