لا تطوع
الشروح عليها
(لَا) يُنْدَبُ الرَّمَلُ فِي طَوَافِ (تَطَوُّعٍ وَوَدَاعٍ) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) لَا تَطَوُّعَ وَوَدَاعَ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ طَافَ طَوَافًا تَطَوُّعًا، أَوْ طَافَ لِلْوَدَاعِ لَا يُسْتَحَبُّ الرَّمَلُ فِي حَقِّهِ لِعَدَمِ الْوَارِدِ فِيهِ أَيْ: يُكْرَهُ الرَّمَلُ فِيهِمَا، وَعَطْفُ الْوَدَاعِ عَلَى التَّطَوُّعِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: لَا تَطَوُّعَ وَوَدَاعَ) فِي شَرْحِ عب، وَالظَّاهِرُ كَرَاهَتُهُ فِي هَذَيْنِ انْتَهَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لَا) يُنْدَبُ الرَّمَلُ فِي طَوَافِ (تَطَوُّعٍ وَ) لَا فِي طَوَافِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
فقال: (لا تطوع) يعني أنه لا يندب الرمل في طواف التطوع، بل يكره كما استظهره غير واحد، قال الشارح: وقد تقدم أن الطائفين بالنسبة للرمل على ثلاثة أقسام: قِسْمٌ يرملون بلا خلاف وهم المحرمون من المواقيت، وقِسْمٌ لا يرملون بلا خلاف وهم الطائف للوداع أو تطوعا والنساء، وقِسْمٌ اختلف فيهم وهم المحرم من الجعرانة إلى آخر ما مر. وقوله: (ووداع) عطف على تطوع وهو من عطف الخاص على العام؛ يعني أن من طاف للوداع لا يستحب له الرمل، ولله در المصنف، فقد استوفى الأقسام الثلاثة بأوجز عبارة، وألطف إشارة عليه رحمة الديان، وجمعنا وإياه في جنة الرضوان، بجاه سيدنا ومولانا محمد الذي نال به أهل الإيمان، محاسن الحور والولدان، وأمن به العصاة من الخلود في النيران، عليه أفضل الصالة والسلام، وعلى جميع الأنبياء والأصفياء الكرام، وعلى جميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.