بخلاف الصيد:
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(بِخِلَافِ الصَّيْدِ) الَّذِي فِي الذَّخِيرَةِ مَا نَصُّهُ: يَخْتَلِفُ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ فِي الثِّيَابِ وَالصَّيْدِ وَاللَّمْسِ وَالطِّيبِ
وَالْمَذْهَبُ التَّحْرِيمُ لِبَقَاءِ الْإِحْرَامِ.
وَفِي الْجَلَّابِ: إنْ تَطَيَّبَ بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ،
وَإِنْ صَادَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، وَإِنْ وَطِئَ فَحَجُّهُ تَامٌّ وَيُهْدِي وَيَعْتَمِرُ انْتَهَى. قَيَّدْت هَذَا لِأَنِّي ظَنَنْت أَنَّ الضَّمِيرَ فِي " قَبْلَهُ " يَعُودُ عَلَى طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَالنَّقْلُ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ إنَّمَا عَنَى قَبْلَ الْحَلْقِ.
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: الْحَلْقُ بِمِنًى أَفْضَلُ وَلَوْ أَخَّرَهُ حَتَّى بَلَغَ بَلَدَهُ حَلَقَ وَأَهْدَى،
فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ فِعْلِهِ أَهْدَى بِخِلَافِ الصَّيْدِ
بخلاف الصيد؛ يعني أن من طاف للإفاضة ولم يكن حلق؛ إذا صار في غير الحرم فإنه لا جب عليه الجزاء لخفة الصيد عن الوطء، وأولى الطيب من الصيد في كونه لا دم فيه،
ولو وطئ قبل السعي فإنه يهدي أو صاد فعليه الجزاء، وإنما افترق الصيد من الوطء لشدة الوطء،
فإن الوطء يفسد الحج والصيد لا يفسده،
وقوله: "بخلاف الصيد" ؛ أي في غير الحرم كما مر،
ويجوز له ابتداء ويوكل، وقد تقدم أنه يدخل وقت طواف الإفاضة بالفجر من يوم النحر، ثم شبه في لزوم الدم مسائل،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.