فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ أَطَارَتْ) الْوَاقِعَةُ حَصَاةً (غَيْرَهَا) فَوَصَلَتْ (لَهَا) أَيْ لِلْجَمْرَةِ لَمْ تُجْزِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ أَطَارَتْ غَيْرَهَا لَهَا) . سَنَدٌ: الْعَقَبَةُ جَبَلٌ مَعْرُوفٌ، وَالْجَمْرَةُ اسْمٌ لِلْكُلِّ،

٣٬٠٨٩

فَلَوْ وَقَعَتْ دُونَ الْجَمْرَةِ وَقَدْ خَرَجَتْ إلَيْهَا أَجْزَاهُ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِهِ،

٣٬٠٩٠

فَلَوْ شَكَّ فِي وُصُولِهَا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ،

٣٬٠٩١

فَلَوْ وَقَعَتْ دُونَ الْمَرْسَى عَلَى حَصَاةٍ فَطَارَتْ الثَّانِيَةُ فِي الْمَرْمَى لَمْ يُجْزِهِ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٢٥٩ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٢٥٩ قبلها

منح الجليلعليش

(وَإِنْ أَطَارَتْ) الْحَصَاةُ الْوَاقِعَةُ دُونَهَا حَصَاةً (غَيْرَهَا) فَوَصَلَتْ الْحَصَاةَ الْمُطَارَ (لَهَا) أَيْ: الْجَمْرَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن أطارت غيرها؛ مبالغة في عدم الإجزاء لوقوع الرمية دون الجمرة؛ يعني أنه إذا رماها فوقعت الرمية دون الجمرة إلا أن الحصاة التي رمى بها أطارت حصاة غيرها فوصلت المطارة لها؛ أي للجمرة،

٢٠٬٩٢٨

فإن ذلك لا يجزئه، وفي الخرشي: لا يجزئ الرمي إن وقعت الحصاة دون الجمرة ولم تذهب بقوة الرمية، أو جاوزتها بالبعد منها فلا تجزئ؛ لأن رميه لم يتصل بالجمرة،

٢٠٬٩٢٩

وإن أطارت الرمية غيرها مما وقعت عليه للجمرة أو لغير الجمرة قصدا فوقعت بها لعدم النية. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.