فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا بِشُغْلٍ خَفَّ) وَلَوْ بَيْعًا فَلَا يَبْطُلُ أَيْ لَا يُطْلَبُ بِإِعَادَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٢٨٠ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(لَا بِشُغْلٍ خَفَّ) فِيهَا: يَسِيرٌ شَغَلَ بَعْدَهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ لَا يُبْطِلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٢٨٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٢٨٠ قبلها

منح الجليلعليش

(لَا) يَبْطُلُ إقَامَةٌ بِمَكَّةَ (لِشُغْلٍ خَفَّ وَ) إنْ تَرَكَهُ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ بَطَلَ حُكْمُهُ كَمَنْ أَتَى بِهِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى انْتَقَضَ وُضُوءُهُ أَوْ بَطَلَ كَوْنُهُ وَدَاعًا بِالْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ وَخَرَجَ مِنْهَا قَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَمْ يَبْعُدْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا بشغل خف؛ يعني أنه إذا فعل فعلا خفيفا بعد طواف الوداع من بيع أو شراء أو غيرهما،

٢١٬٠٠١

فإن ذلك لا يضره، وطواف وداعه باق لم يبطل، قال فيها: يسير شغله بعده قبل خروجه لا يبطل، فقوله: "لا بشغل" ، عطف على بإقامة. واعلم أن المسافر من مكة لا يقصر حتى يجاوز ذا طوى.

٢١٬٠٠٢

ابن الحاجب: ولو بَرَزَ بهِ الكَرِيُّ إلى ذي طوى فأقام ليلته ويومه لم يرجع،

٢١٬٠٠٣

وإن كان من مكة لأنه وداع في العادة؛ إذ قد عهد في السفر أن يقيم المسافر بطرف البلد ثم يسير منه. انتهى. ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه؛ يعني أنه إذا قلنا ببطلان طواف الوداع وإن كان صحيحا في نفسه؛ أي ببطلان كونه للوداع أو تركه جملة، فإنه يرجع لطواف الوداع فيفعله حيث لم يبعد ما لم يخف فوات أصحابه الذين يسير بسيرهم أو يمنعه كريه، وإلا فلا يرجع له،

٢١٬٠٠٤

وإن حاضت المرأة أو نفست قبل طواف الوداع يفوت، ولا تقيم حتى تطهر؛ لأنه ساقط عنها. قاله في المدونة.

٢١٬٠٠٥

سند: فإن طهرت بعد خروجها رجعت إن كانت بقرب مكة وأمكنها الرجوع، قوله: "ورجع" الخ، قال ابن عرفة: ويرجع له من لم يبعد، وفيها: رد له عمر من مر الظهران، ولم يحد له مالك أكثر من القرب، وأرى أن يرجع ما لم يخف فوات أصحابه أو يمنعه كريه. الشيخ: من بلغ مر الظهران لم يرجع له، ومر الظهران واد بينه وبين مكة مسيرة ستة عشر ميلا،

٢١٬٠٠٦

وقيل: ثمانية عشر، وقيل: إحدى وعشرون، ونقل عن الكندي أن مر اسم قرية في الأصل، والظهران اسم للوادي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.