فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(قَمْلَةٍ) وَاحِدَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٦٨ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٦٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٦٨ قبلها

منح الجليلعليش

(قَمْلَةٍ) وَاحِدَةٍ فِيهَا حَفْنَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقملة أو قملات؛ يعني أن المحرم إذا قتل قملة واحدة أو قملات يسيرة عشرة فدون، فإنه يلزمه إطعام حفنة من طعام، وقوله: "وقملة" ، على حذف مضاف؛ أي وقتل قملة، ومثل قتل القمل طرحه لتأديته إلى القتل، وإلى ذلك أشار بقوله: وطرحها؛ بالجر عطف على قتل المقدر، وقوله: "وقملة أو قملات" ، سواء قتلها لإماطة الأذى أو غيره،

٢١٬٥٢٠

وفي التوضيح: لا يعلم قول في المذهب بوجوب الفدية في قملة أو قملات. انتهى.

٢١٬٥٢١

وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب: أما لو نتف شعرة أو شعرات أو [قتل] قملة أو قملات أطعم حفنة بيد واحدة كذا في المدونة،

٢١٬٥٢٢

وفي الموازية: قبضة، وهي دون الحفنة. انتهى كلامه في التوضيح. قاله الحطاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.