أَوْ قَمْلَةٍ
الشروح عليها
(قَمْلَةٍ) وَاحِدَةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَمْلَةٍ) وَاحِدَةٍ فِيهَا حَفْنَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وقملة أو قملات؛ يعني أن المحرم إذا قتل قملة واحدة أو قملات يسيرة عشرة فدون، فإنه يلزمه إطعام حفنة من طعام، وقوله: "وقملة" ، على حذف مضاف؛ أي وقتل قملة، ومثل قتل القمل طرحه لتأديته إلى القتل، وإلى ذلك أشار بقوله: وطرحها؛ بالجر عطف على قتل المقدر، وقوله: "وقملة أو قملات" ، سواء قتلها لإماطة الأذى أو غيره،
وفي التوضيح: لا يعلم قول في المذهب بوجوب الفدية في قملة أو قملات. انتهى.
وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب: أما لو نتف شعرة أو شعرات أو [قتل] قملة أو قملات أطعم حفنة بيد واحدة كذا في المدونة،
وفي الموازية: قبضة، وهي دون الحفنة. انتهى كلامه في التوضيح. قاله الحطاب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.