فصل في محظورات الإحرام
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٣٬٢٩٣ إلى ٣٬٥٨٩
-
١/٧٢١/٧٢
حرم بالإحرام على المرأة: لبس قفاز
-
وستروجه:
-
إلا لستر بلا غرز وربط
-
وإلا ففدية
-
وَعَلَى الرَّجُلِ مُحِيطٌ بِعُضْوٍ
-
وَإِنْ بِنَسْجٍ أَوْ زر أو عقد:
-
كخاتم
-
وقباء وإن لم يدخل كما
-
وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين
-
ولا فدية في سيف وإن بلا عذر
-
واحترام أو استثفار لعمل فقط
-
وَجَازَ خُفٌّ قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ لِفَقْدِ نعل أو غلوه فاحشا
-
واتقاء شمس أو ريح بيد
-
أو مطر بمرتفع
-
وتقليم ظفر انكسر
-
وارتداء بقميص
-
وفي كره السراويل روايتان
-
وتظلل بنباء وخباء ومحارة
-
لا فيها:
-
كثوب بعصا ففي وجوب الفدية خلاف
-
وحمل لحاجة أو فقر بلا تجر
-
وإبدال ثوبه أو بيعه
-
بخلاف غسله إلا لنجس فبالماء فقط
-
وبط جرحه
-
وحك ما خفي برفق
-
وفصد إن لم يعصبه
-
وشد منطقة لنفقته على جلده
-
وإضافة نفقه غيره
-
وإلا ففدية:
-
كعصب جرحه أو رأسه
-
أو لصق خرقة: كدرهم
-
أَوْ لَفُّهَا عَلَى ذَكَرٍ
-
أَوْ قُطْنَةٍ بِأُذُنَيْهِ
-
أو قرطاس بصدغيه
-
أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبٍ أَوْ رَدَّهَا له
-
ولمرأة خز وحلي
-
وكره شد نفقته بعضده أو فخذه
-
وكب رأس على وسادة
-
ومصبوغ لمقتدى به
-
وَشَمُّ كَرَيْحَانٍ
-
وَمُكْثٌ بِمَكَانٍ بِهِ طِيبٌ
-
وَاسْتِصْحَابُهُ
-
وحجامة بلا عذر
-
وغمس رأس أو تجفيفه بشدة
-
ونظر بمرآة
-
ولبس مرأة قباء مطلقا
-
وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا
-
وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ
-
إلا غسل يديه بمزيله
-
وتساقط شعر لوضوء أو ركوب
-
وَدَهْنُ الْجَسَدِ كَكَفٍّ وَرِجْلٍ بِمُطَيِّبٍ أَوْ لِغَيْرِ علة
-
ولها قولان اختصرت عليهما
-
وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه أو لضرورة كحل
-
ولو في طعام
-
أو لم يعلق
-
إلا قارورة سدت
-
ومطبوخا
-
وباقيا مما قبل إحرامه
-
ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره
-
أو خلوق كعبة
-
وخير في نزع يسيره
-
وإلا افتدى إن تراخى:
-
كتغطية رأسه نائما
-
ولا تُخَلَّقُ أَيَّامَ الْحَجِّ
-
١/٧٣١/٧٣
وَيُقَامُ الْعَطَّارُونَ فِيهَا مِنْ المسعى
-
وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم
-
وإن لم يجد فليفتد المحرم
-
كأن حلق رأسه
-
ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم
-
وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح
-
وَإِنْ حَلَقَ حِلٌّ مُحْرِمًا بِإِذْنٍ فَعَلَى الْمُحْرِمِ
-
وإلا فعليه
-
وَإِنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ حِلٍّ أَطْعَمَ
-
وَهَلْ حفنة أو فدية؟ تأويلان
-
وَفِي الظُّفْرِ الْوَاحِدِ لَا لِإِمَاطَةِ الْأَذَى حَفْنَةٌ:
-
كَشَعْرَةٍ
-
أَوْ شَعَرَاتٍ
-
أَوْ قَمْلَةٍ
-
أَوْ قَمَلَاتٍ
-
وطرحها
-
كَحَلْقِ مُحْرِمٍ لِمِثْلِهِ مَوْضِعَ الْحِجَامَةِ
-
إلَّا أَنْ يتحقق نفي القمل
-
وتقريد بعيره
-
لا كطرح علقة أو رغوث
-
وَالْفِدْيَةُ فِيمَا يُتَرَفَّهُ بِهِ أَوْ يُزِيلُ أَذًى:
-
كقص الشارب
-
أو ظفر
-
وقتل قمل كثر
-
وخضب بكحناء
-
وإن رقعة إن كبرت
-
ومجرد حمام على المختاره
-
وَاتَّحَدَتْ إنْ ظَنَّ الْإِبَاحَةَ
-
أَوْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهَا بِفَوْرٍ
-
أَوْ نَوَى التَّكْرَارَ
-
أَوْ قَدَّمَ الثَّوْبَ على السراويل
-
وَشَرْطُهَا فِي اللُّبْسِ انْتِفَاعٌ مِنْ حَرٍّ أَوْ برد
-
لا إن نزع مكانه
-
وفي صلاة قولان
-
ولم يأثم إن فعل لعذر
-
وَهِيَ نُسُكٌ بِشَاةٍ فَأَعْلَى
-
أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلٍّ مُدَّانِ: كَالْكَفَّارَةِ
-
أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أيام ولو أيام منى
-
وَلَمْ يَخْتَصَّ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان
-
إلَّا أَنْ ينوي بالذبح الهدي فكحكمه
-
ولا يجزىء غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين
-
والجماع ومقدماته
-
وأفسد مطلقا:
-
كاستدعاء مني وإن بنظر
-
إن وقع قَبْلَ الْوُقُوفِ مُطْلَقًا
-
أَوْ بَعْدَهُ إنْ وَقَعَ قَبْلَ إفَاضَةٍ وَعَقَبَةٍ: يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ
-
وإلا فهدي:
-
كإنزال ابتداء
-
وإمذائه
-
وقبلته
-
وَوُقُوعُهُ بَعْدَ سَعْيٍ فِي عُمْرَتِهِ
-
وَإِلَّا فَسَدَتْ
-
ووجب إتمام المفسد
-
وإلا فهو عليه
-
وإن أحرم
-
ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه
-
وفورية القضاء وإن تطوعا
-
وقضاء القضاء
-
ونحر هدي في القضاء
-
واتحد وإن تكرر لنساء
-
بخلاف صيد وفدية
-
وأجزأ إن عجل
-
وَثَلَاثَةٌ إنْ أَفْسَدَ قَارِنًا ثُمَّ فَاتَهُ وَقَضَى
-
وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف
-
وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره
-
وعليها إن أعدم ورجعت عليه: كالمتقدم
-
وَفَارَقَ مَنْ أَفْسَدَ مَعَهُ مِنْ إحْرَامِهِ لِتَحَلُّلِهِ
-
ولا يراعى زمن إحرامه
-
بخلاف ميقات إن شرع
-
١/٧٤١/٧٤
وإن تعداه فدم
-
وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه
-
لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما
-
ولم ينب قضاء تطوع عن واجب
-
وَكُرِهَ حَمْلُهَا لِلْمَحْمِلِ
-
وَلِذَلِكَ اُتُّخِذَتْ السَّلَالِمُ
-
وَرُؤْيَةُ ذراعيها
-
لا شعرها
-
والفتوى في أمورهن
-
وَحَرُمَ بِهِ وَبِالْحَرَمِ مِنْ نَحْوِ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أميال أو خمسة للتنعيم
-
ومن الْعِرَاقِ ثَمَانِيَةٌ لِلْمَقْطَعِ
-
وَمِنْ عَرَفَةَ تِسْعَةٌ
-
وَمِنْ جدة عشرة لآخر الحديبية
-
ويقف سيل الحل دونه
-
تعرض بري وإن تأنس أو لم يؤكل أو طير ماء
-
وجزأه
-
وبيضه
-
وليرسله بيده أو رفقته
-
وزال ملكه عنه
-
لا ببيته
-
وهل وإن أحرم منه؟ تأويلان
-
فلا يستجد ملكه
-
ولا يستودعه
-
ورد إن وجد مودعه
-
وإلا بقي
-
وفي صحة شرائه قولان
-
إلَّا الْفَأْرَةَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ مُطْلَقًا
-
وَغُرَابًا وَحِدَأَةً
-
وفي صغيرهما خلاف:
-
كعادي سبع كذئب إن كبر:
-
كطير خيف إلا بقتله
-
ووزغا لحل بحرم:
-
كأن عم الجراد واجتهد
-
وإلا فقيمته
-
وفي الواحدة حفنة
-
وإن في نوم:
-
كدود
-
والجزاء بقتله
-
وإن لمخمصة وجهل ونسيان
-
وتكرر
-
كسهم مر بالحرم
-
وكلب تعين طريقه
-
أو قصر في ربطه
-
أو أرسل بقربه فقتل خارجه
-
وطرده من حرم
-
ورمي منه أو له
-
وَتَعْرِيضُهُ لِلتَّلَفِ
-
وَجَرْحُهُ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ سَلَامَتُهُ وَلَوْ بنقص
-
وَكَرَّرَ إنْ أَخْرَجَ لِشَكٍّ ثُمَّ تَحَقَّقَ مَوْتُهُ:
-
ككل من المشتركين
-
وبإرسال لسبع أو نصب شرك له
-
وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل
-
وَهَلْ إنْ تَسَبَّبَ السَّيِّدُ فِيهِ أَوْ لَا؟ تأويلان
-
وبسبب ولو اتفق: كفزعه فمات
-
والأظهر والأصح خلافه: كفسطاطه
-
وبئر لماء
-
ودلالة محرم أو حل
-
ورميه على فرع أصله بالحرم أَوْ بِحِلٍّ وَتَحَامَلَ فَمَاتَ بِهِ إنْ أَنْفَذَ مقتله
-
وكذا إن لم ينفذ على المختار
-
أَوْ أَمْسَكَهُ لِيُرْسِلَهُ فَقَتَلَهُ مُحْرِمٌ
-
وَإِلَّا فَعَلَيْهِ
-
وغرم الحل له الأقل
-
وللقتل شريكان
-
وَمَا صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ صِيدَ لَهُ مَيْتَةٌ:
-
كبيضه
-
وفيه الجزاء إن علم وأكل
-
لا في أكلها
-
وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم
-
وذبحه بحرم ما صيد بحل
-
وليس الأوز والدجاج بصيد
-
بخلاف الحمام
-
وَحَرُمَ بِهِ قَطْعُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ
-
إلَّا الإذخر والسنا:
-
كما يستنبت وإن لم يعالج
-
ولا جزاء
-
كصيد المدينة بين الحرار
-
١/٧٥١/٧٥
وشجرها بريدا في بريد
-
والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك
-
مِثْلُهُ مِنْ النَّعَمِ
-
أَوْ إطْعَامٌ بِقِيمَةِ الصَّيْدِ يوم التلف بمحله
-
وإلا فبقربه
-
ولا يجزىء بغيره
-
ولا زائد على مد لمسكين
-
إلا أن يساوي سعره فتأويلان
-
أَوْ لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ
-
وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ
-
فالنعامة بدنة
-
والفيل بذات سنامين
-
وحمار الوحش وبقره بقرة
-
والضبع والثعلب: شاة
-
كحمام مكة والحرم ويمامهما بلا حكم
-
وَلِلْحِلِّ وَضَبٍّ وَأَرْنَبٍ وَيَرْبُوعٍ وَجَمِيعِ الطَّيْرِ الْقِيمَةُ طعاما
-
والصغير والمريض والجميل كغيره
-
وقوم لربه بذلك معها
-
واجتهد وإن روي فيه فيه
-
وَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ
-
إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ: فَتَأْوِيلَانِ
-
وإن اختلفا ابتدىء
-
والأولى كونهما بمجلس
-
ونقض إن تبين الخطأ
-
وَفِي الْجَنِينِ وَالْبَيْضِ: عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ وَلَوْ تحرك
-
وديتها إن استهل
-
وغير الفدية والصيد مرتب هدي
-
ودب إبل فبقر
-
ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه
-
وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف
-
وسبعة إذا رجع من منى
-
ولم تجز إن قدمت على وقوفه:
-
كَصَوْمٍ أَيْسَرَ قَبْلَهُ
-
أَوْ وَجَدَ مُسَلِّفًا لِمَالٍ ببلده
-
وندب الرجوع له بعد يومين
-
ووقوفه به المواقف
-
وَالنَّحْرُ بِمِنًى إنْ كَانَ فِي حَجٍّ وَوَقَفَ به هو أو نائبه:
-
كهو بأيامها
-
وإلا فمكة
-
وأجزأ إن أخرج لحل:
-
كأن وقف به فصل مقلدا ونحر
-
وفي العمرة بمكة بعد سعيها
-
ثم حلق
-
وَإِنْ أَرْدَفَ لِخَوْفِ فَوَاتٍ أَوْ لِحَيْضٍ أَجْزَأَ التطوع لقراته:
-
كَأَنْ سَاقَهُ فِيهَا ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ
-
وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع
-
والمندوب بمكة المروة
-
وكره نحر غيره كالأضحية
-
وَإِنْ مَاتَ مُتَمَتِّعٌ فَالْهَدْيُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إن رمى العقبة
-
وسن الجميع وعيبه: كالضحية
-
والمعتبر حين وجوبه وتقليده
-
فلا يجزىء مقلد بعيب ولو سلم
-
بخلاف عكسه إن تطوع
-
وَأَرْشُهُ وَثَمَنُهُ فِي هَدْيٍ إنْ بَلَغَ
-
وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ
-
وَفِي الْفَرْضِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غيره
-
وسن إشعار سنمها من الأيسر للرقبة مسميا
-
وتقليد
-
وندب نعلان بنبات الأرض
-
وتجليلها
-
وشقها إن لم ترتفع
-
وقلدت البقر فقط إلا بأسنمة
-
١/٧٦١/٧٦
لا الغنم
-
وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْ نَذْرِ مَسَاكِينَ عُيِّنَ مُطْلَقًا
-
عَكْسَ الْجَمِيعِ فَلَهُ إطْعَامُ الْغَنِيِّ وَالْقَرِيبِ
-
وَكُرِهَ لِذِمِّيٍّ
-
إلَّا نَذْرًا لَمْ يُعَيَّنْ
-
وَالْفِدْيَةُ وَالْجَزَاءُ بعد المحل
-
وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلى للناس:
-
كرسوله
-
وَضَمِنَ فِي غَيْرِ الرَّسُولِ بِأَمْرِهِ بِأَخْذِ شَيْءٍ:
-
كأكله من مصنوع بدله
-
وَهَلْ إلَّا نَذْرُ مَسَاكِينَ عُيِّنَ فَقَدْرُ أَكْلِهِ؟ خلاف
-
والخطام والجلال: كاللحم
-
وَإِنْ سُرِقَ بَعْدَ ذَبْحِهِ أَجْزَأَ
-
لَا قَبْلَهُ
-
وَحُمِلَ الْوَلَدُ عَلَى غَيْرٍ ثُمَّ عَلَيْهَا
-
وَإِلَّا فإن لم يمكن تركه ليشتد فكالتطوع
-
ولا يشرب من اللبن وإن فضل
-
وَغَرِمَ إنْ أَضَرَّ بِشُرْبِهِ الْأُمَّ أَوْ الْوَلَدَ موجب فعله
-
وندب عدم ركوبها بلا عذر
-
ولا يلزم النزول بعد الراحة
-
ونحرها قائمة أو معقولة
-
وأجزأ إن ذبح غيره مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط
-
ولا يشترك في هدي
-
وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ نَحْرِ بَدَلِهِ نُحِرَ إنْ قلد
-
وقبل نحره نحر معا إن قلد
-
وإلا بيع واحد.