فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَوُقُوعِهِ) أَيْ الْمَنِيِّ، أَوْ الْجِمَاعِ (بَعْدَ) تَمَامِ (سَعْيٍ) وَقَبْلَ الْحِلَاقِ (فِي عُمْرَتِهِ) فَالْهَدْيُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَوُقُوعِهِ بَعْدَ سَعْيٍ فِي عُمْرَتِهِ) الْكَافِي: إنْ جَامَعَ الْمُعْتَمِرُ بَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ وَقَبْلَ الْحِلَاقِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَوُقُوعُهُ بَعْدَ سَعْيٍ فِي عُمْرَتِهِ، وَإِلَّا فَسَدَتْ (ش) أَيْ وَإِنْ وَقَعَ مُفْسِدُ الْحَجِّ بَعْدَ تَمَامِ سَعْيِ الْعُمْرَةِ وَقَبْلَ حِلَاقِهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ؛ لِانْقِضَاءِ أَرْكَانِهَا وَإِنْ وَقَعَ قَبْلَ إتْمَامِ سَعْيِهَا وَلَوْ بِشَوْطٍ فَإِنَّهَا تَفْسُدُ

٣٬٣٨٥

وَيَجِبُ قَضَاؤُهَا وَعَلَيْهِ هَدْيٌ، وَأَمَّا لَوْ فَعَلَ فِي الْعُمْرَةِ غَيْرَ الْمُفْسِدِ لِلْحَجِّ مِمَّا يُوجِبُ الْهَدْيَ فِي الْحَجِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُهُ فِي الْعُمْرَةِ كَالْمَذْيِ وَالْقُبْلَةِ وَطُولِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَاعَبَةِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ س فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فِيهِ سَوَاءٌ وَلَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الَّذِي يُوجِبُ الْهَدْيَ فِي الْعُمْرَةِ إنَّمَا هُوَ مَا يُوجِبُ الْفَسَادَ فِي الْحَجِّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ مِنْ وَطْءٍ وَإِنْزَالٍ،

٣٬٣٨٦

وَأَنَّ مَا يُوجِبُ الْهَدْيَ فِي الْحَجِّ لَا يُوجِبُ الْهَدْيَ فِي الْعُمْرَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ أَمْرَهَا أَخَفُّ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَمْرَهَا أَخَفُّ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضًا كَالْحَجِّ أَوْ أَنَّهَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا وُقُوفٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَوُقُوعِهِ) أَيْ: الْجِمَاعِ مِنْ مُعْتَمِرٍ (بَعْدَ) فَرَاغِ (سَعْيٍ فِي عُمْرَتِهِ) قَبْلَ تَحَلُّلِهِ مِنْهَا فَلَا يُفْسِدُهَا لِتَمَامِ أَرْكَانِهَا وَفِيهِ هَدْيٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ووقوعه بعد سعي في عمرته. وقوعه بالجر عطف على قوله: كإنزاله: فهو مما يجب فيه الهدي؛ يعني أن المعتمر إذا وقع منه ما يفسد الحج بعد تمام سعي العمرة وقبل حلاقها، فإنه يلزمه الهدي من غير فساد لانقضاء أركانها: وإلا، بأن وقع من المعتمر ما يفسد الحج في أثناء السعي بين الصفا والمروة أو قبله فسدت عمرته،

٢١٬٦٥١

وفي شرح عبد الباقي أن ما يوجب الفساد في الحج في بعض الأحوال من وطء أو إنزال هو الذي يوجب الهدي في العمرة دون ما يوجب الهدي في الحج: فلا يوجبه في العمرة لأن أمرها أخف، هذا ظاهر الشارح وغيره. واستظهر الشيخ سالم مساواتها له، قال محمد بن الحسن: ما استظهره الشيخ سالم هو الذي يشهد له عموم كلام الباجي الذي نقله الحطاب والتوضيح. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.