ولا يراعى زمن إحرامه
الشروح عليها
(وَلَا يُرَاعَى) فِي الْقَضَاءِ (زَمَنُ إحْرَامِهِ) بِالْمُفْسَدِ فَلِمَنْ أَحْرَمَ فِي الْمُفْسَدِ مِنْ شَوَّالٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْقَضَاءِ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ الْحِجَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا يُرَاعَى زَمَنُ إحْرَامِهِ) . ابْنُ شَاسٍ: لَوْ أَحْرَمَ فِي زَمَانٍ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَلَا يُرَاعَى زَمَنُ إحْرَامِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ لَا يُرَاعَى زَمَنُ الْإِحْرَامِ فِي الْحَجَّةِ الْأُولًى أَيْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ ثَانِيًا فِي زَمَنِ الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ بَلْ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ يُحْرِمَ فِي زَمَنِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَلِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ شَوَّالٍ مَثَلًا وَأَفْسَدَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْقَضَاءِ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ مَثَلًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا يُرَاعَى) بِفَتْحِ الْعَيْنِ إحْرَامُهُ بِقَضَاءِ الْمُفْسَدِ (زَمَنَ إحْرَامِهِ) بِالْمُفْسَدِ أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ إنْ تَحَرَّمَ بِقَضَاءِ الْمُفْسَدِ مِنْ مِثْلِ الزَّمَنِ الَّذِي كَانَ أَحْرَمَ فِيهِ بِالْمُفْسَدِ فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِهِ فِي مِثْلِهِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ،
فَلَوْ أَحْرَمَ فِي شَوَّالٍ وَأَفْسَدَهُ فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِقَضَائِهِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ الْحِجَّةِ.
ولا يراعي في زمن إحرامه بالقضاء زمن إحرامه بالمفسد؛ يعني أنه لا يراعى في حجة القضاء زمن الإحرام الواقع في الحجة الأولى أي المفسدة؛ أي لا يلزمه أن يحرم ثانيا في زمن الإحرام الأول، بل له في حجة القضاء أن يحرم في زمن الإحرام الأول أو قبله أو بعده، فلمن أحرم في شوال مثلا وأفسد أن يحرم بالقضاء في قابل من شوال أو من ذي القعدة أو من ذي الحجة، هذا هو الصواب في تقرير المصنف، وهو الموافق لكلام ابن شأس وابن الحاجب،
وفي شرح عبد الباقي احتمال ثان لا كبير
فائدة فيه. والله سبحانه أعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.