فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَجَازَ) لِمُحْرِمٍ (مَصِيدُ حِلٍّ) أَيْ أَكْلُ مَصِيدِ حَلَالٍ (لِحِلٍّ) الصَّادِقُ بِهِ وَبِغَيْرِهِ (وَإِنْ) كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا (سَيُحْرِمُ) إنْ تَمَّتْ ذَكَاتُهُ، أَوْ مَاتَ بِالصَّيْدِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الصَّائِدِ وَالْمَصِيدِ لَهُ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَيُحْرِمُ) مُبَالَغَةٌ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ الْمَذْكُورِ.

(قَوْلُهُ: إنْ تَمَّتْ إلَخْ) شَرْطٌ فِي الْجَوَازِ إنْ كَانَ سَيُحْرِمُ فَإِنْ لَمْ تَتِمَّ ذَكَاتُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بَلْ بَعْدَهُ كَانَ مَيْتَةً لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ صِيدَ لِمُحْرِمٍ إذَا كَانَ تَمَامُ ذَكَاتِهِ بَعْدَ إحْرَامِ الْمَصِيدِ لَهُ الَّذِي كَانَ حَلَالًا وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَادَهُ مُحْرِمٌ إذَا لَمْ تَتِمَّ ذَكَاتُهُ إلَّا بَعْدَ إحْرَامِ الصَّائِدِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَجَازَ مَصِيدٌ حَلَّ لِحِلٍّ، وَإِنْ سَيُحْرِمُ) ش: يُرِيدُ إذَا ذَكَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ الَّذِي صِيدَ لَهُ،

١٤٬٩٩٧

وَأَمَّا مَا صِيدَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَذُبِحَ بَعْدَ أَنْ حَرُمَ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِيمَا ذُبِحَ لِلْمُحْرِمِ، وَهُوَ مَيْتَةٌ صَرَّحَ بِذَلِكَ اللَّخْمِيُّ وَصَاحِبُ الطِّرَازِ وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ.

التاج والإكليلالمواق

(وَجَازَ مَصِيدُ حِلٍّ لِحِلٍّ وَإِنْ سَيُحْرِمُ) رَوَى أَشْهَبُ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ ذُبِحَ لِلْمُحْرِمِينَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمُوا أَوْ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمُوا لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ أَوْ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمْ. قَالَ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِلْمُحْرِمِ وَإِنْ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَجَازَ مَصِيدُ) شَخْصٍ وَمَكَانٍ (حِلٍّ لِ) أَجْلِ شَخْصٍ (حِلٍّ) سَوَاءٌ كَانَ الصَّائِدَ أَوْ غَيْرَهُ أَيْ: أَكْلُهُ لِمُحْرِمٍ إنْ كَانَ الْحِلُّ الصَّائِدُ وَالْحِلُّ الْمَصِيدُ لَهُ لَيْسَا نَاوِيَيْنِ الْإِحْرَامَ بَعْدَ ذَلِكَ بَلْ (وَإِنْ) كَانَ الْحِلُّ الصَّائِدُ أَوْ الْحِلُّ الْمَصِيدُ لَهُ أَوْ هُمَا مَعًا (سَيُحْرِمُ) مَنْ ذَكَرَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إنْ تَمَّتْ ذَكَاتُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَإِلَّا فَمَيْتَةٌ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ بِإِحْرَامِهِ وَوُجُوبِ إرْسَالِهِ وَدُخُولِهِ فِي عُمُومِ مَا ذُبِحَ لِمُحْرِمٍ، فَهَذَا مَفْهُومُ صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ صِيدَ لَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وجاز مصيد حل لحل؛ يعني أن المحرم يجوز له أن يأكل من لحم صيد صاده حلال في الحل لنفسه أو لحلال آخر، يريد إذا ذكاه قبل أن يحرم الذي صيد له،

٢٢٬٠٢٢

وأما ما صيد له قبل أن يحرم وذبح بعد أن أحرم فهو داخل فيما ذبح للمحرم فهو ميتة، صرح بذلك اللخمي وصاحب الطراز، ونقله في التوضيح. قاله الحطاب. وعلم مما قررت أن متعلق "جاز" محذوف؛ أي جاز ذلك للمحرم وأحرى لغيره،

٢٢٬٠٢٣

وأن قوله: "لحل" ، متعلق بمصيد، وقوله: "وجاز مصيد حل لحل" ، ذكره لأجل قوله: وإن سيحرم؛ يعني أنه يجوز أكل ما صاده حلال في الحل لنفسه أو لحلال آخر وإن كان الصائد أو المصيد له أو كل منهما، يريد أن يحرم ولم يحصل منه في اصطياده بأن مات بالصيد قبل الإحرام أو تمت ذكاته قبله، وإلا لم يأكله كما مر قريبا لزوال ملكه عنه بالإحرام، ويدخل فيما ذبح لمحرم. وذبح محرم

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.