فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(بِخِلَافِ الْحَمَامِ) وَلَوْ رُومِيًّا مُتَّخَذًا لِلْفِرَاخِ فَلَا يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ مِنْ أَصْلِ مَا يَطِيرُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَوْ رُومِيًّا) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ وَحْشِيًّا بَلْ وَلَوْ كَانَ رُومِيًّا.

(قَوْلُهُ: مُتَّخَذًا لِلْفِرَاخِ) هَذَا بَيَانٌ لِلْحَمَامِ الرُّومِيِّ فَهُوَ الَّذِي يُتَّخَذُ لِلْوِلَادَةِ لَا لِلطَّيَرَانِ وَقَوْلُهُ: فَلَا يُؤْكَلُ أَيْ لَا هُوَ وَلَا بَيْضُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٤٩٥ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٤٩٥ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٤٩٥ قبلها

منح الجليلعليش

(بِخِلَافِ الْحَمَامِ) الْإِنْسِيِّ وَالْوَحْشِيِّ وَلَوْ رُومِيًّا مُتَّخَذًا لِلْفِرَاخِ فَهُوَ صَيْدٌ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُحْرِمِ مُطْلَقًا وَالْحَلَالِ فِي الْحَرَمِ التَّعَرُّضُ لَهُ وَلِبَيْضِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

(بخلاف الحمام) يعني أن الحمام الوحشي وغيره صيد، فليس للمحرم أن يذبحه ولو روميا متخذا للفراخ، فلا يؤكل هو ولا يبضه؛ لأنه من أصل ما يطير.

٢٢٬٠٣٦

وفي المدونة: وكره مالك أن يذبح المُحْرِمُ الحَمَامَ الوحشيَ والحمام الرومي الذي لا يطير، وهذه الكراهة تحتمل أن تكون على بابها،

٢٢٬٠٣٧

فإن فعل فلا جزاء، وهو قول مالك في الواضحة، وتحتمل أن تكون على المنع،

٢٢٬٠٣٨

فإن فعل فعليه الجزاء وهو قول مالك في كتاب محمد، أصبغ: قال مالك: ولا يذبح المحرم فراخ برج له، ولا بأس بما يذبح أهله منه، ولا يأكل هو ما ذبحوا له منه. أشهب: لا بأس أن يأكلوا ما ذبحوا منه لأنفسهم وهو محرم، ولابن القاسم أن المحرم إذا أصاب حمارا وحشيا بعد ما دجن وداه. نقله الشارح.

تعليق

ولما أنهى الكلام على حرمة التعرض للحيوان البري وما يترتب عليه من لزوم الجزاء،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.