لَا تَحْلِيلُهُ
الشروح عليها
(لَا تَحْلِيلُهُ) فَلَيْسَ لَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا) يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي (تَحْلِيلُهُ) أَيْ: الرَّقِيقِ مِنْ الْإِحْرَامِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى شِرَائِهِ. وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ لَكِنْ إنْ تَحَلَّلَ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ إحْرَامُ الرَّقِيقِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَمْ لَا،
وَإِنْ رَدَّهُ فَلِلْبَائِعِ تَحْلِيلُهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَبْلَ بَيْعِهِ وَلَوْ قَرُبَ زَمَنُ إحْلَالِهِ لِوُقُوعِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
لا تحليله؛ يعني أنه ليس للمشتري تحليل العبد الذي اشتراه محرما، وإنما له رده إن لم يعلم بإحرامه حين الشراء كما هو موضوع المصنف، وليس للعبد أيضا تحليل نفسه، وظاهر قول المصنف: وللمشتري الخ، سواء كان أحرم الرقيق ذكرا أو أنثى بإذن سيده البائع أو بغير إذنه، ثم إذا رده فللبائع تحليله إن لم يعلم به قبل بيعه ولو قرب زمن إحلاله، وقد مر أن المشتري لا يرد العبد إن قرب زمن الإحلال؛
لأنه إنما ثبت له رده لعيب الإحرام وهو مع قرب زواله كلا عيب،
وأما البائع فله رد الإحرام لوقوعه بغير إذنه،
ولو علم بالإحرام وباع العبد ولم يعلم المشتري فليس للبائع تحليله إذا رد له، ونظير هذه المسألة في أن للمشتري الرد إن لم يعلم من اشترى أمة فظهرت معتدة أو مريضة أو محبوسة فله ردها إذا لم يعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.