فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) وَضَعَهَا (بِخَرْجٍ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يَسْتَدْعِي طُولًا فَمَاتَ بِنَفْسِهِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَوْ حِزَامِهِ لَأَدْرَكَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٦٧٨ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٦٧٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٦٧٨ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) وَضَعَهَا (بِخُرْجٍ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يَسْتَدْعِي طُولًا فِي إخْرَاجِهَا مِنْهُ وَمَاتَ الصَّيْدُ وَلَوْ كَانَتْ الْآلَةُ فِي يَدِهِ أَوْ حِزَامِهِ لَأَدْرَكَ ذَكَاتَهُ فَلَا يُؤْكَلُ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ ذَكَاتَهُ وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ لِسُرْعَةِ مَوْتِهِ فَيُؤْكَلُ فِيهِمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو بخرج؛ يعني أن الصائد إذا وضع الآلة بخرج معه أو مع غيره بحيث لا يتناولها بسرعة فمات الصيد قبل تناولها لكونه يستدعي طولا، فإنه لا يؤكل، وقوله: "أو حمل الآلة مع غير أو بخرج" ، قد علمت أن محل هذا حيث لو كانت في غير ما ذكر مما يتيسر وضعها فيه ولا يتعسر تناولها منه لأدرك ذكاته،

٢٣٬٠٨٥

وأما لو تحقق أنه لو كانت معه بحيث يتيسر تناولها لم يدرك ذكاته فإنه يؤكل في المسألتين، والخرج بالضم: وعاء معروف، وينبغي أن يقيد عدم الأكل فيما إذا حمل الآلة مع غير بما إذا لم يكن الصائد يجهل حكم التذكية والغير يعلمها فيصير الصائد حينئذ كالعدم؛ والعبرة بمن معه الآلة، فيشترط فيه كل ما قيل في الصائد من التراخي وعدمه. قاله الخرشي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.