فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَنَثْرُ دِمَاغٍ) ، وَهُوَ مَا تَحُوزُهُ الْجُمْجُمَةُ لَا شَدْخُ الرَّأْسِ، وَلَا خَرْقُ خَرِيطَتِهِ دُونَ انْتِثَارٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَنَثْرِ دِمَاغٍ) . الْبَاجِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ: مِنْ الْمَقَاتِلِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا انْتِثَارُ الدِّمَاغِ. عَبْدُ الْحَقِّ: وَشَدْخُ الرَّأْسِ دُونَ انْتِثَارِ الدِّمَاغِ لَيْسَ بِمَقْتَلٍ.

٣٬٤١٩

وَمِنْ نَوَازِلِ ابْنِ لُبٍّ: مَعْنَى انْتِثَارِ الدِّمَاغِ أَنْ يَبْرُزَ شَيْءٌ مِنْ الْمُخِّ الَّذِي فِي الصِّفَاقِ وَيَنْفَصِلَ عَنْ مَقَرِّهِ. قَالَ الْأُسْتَاذُ ابْنُ الشَّيْخِ: إذَا انْفَصَلَ الْمُخُّ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَلَمْ يَنْقَطِعْ النُّخَاعُ فَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْأَكْلِ وَيُبَيِّنُ إذَا بَاعَ.

٣٬٤٢٠

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: يَتَخَرَّجُ عَلَى شَقِّ الْوَدَجِ شَقُّ النُّخَاعِ.

٣٬٤٢١

وَقَالَ ابْنُ لُبٍّ: الْخِلَافُ فِي شَقِّ الْوَدَجِ وَالْمَصِيرِ خِلَافٌ فِي شَهَادَةٍ هَلْ يَلْتَئِمُ أَمْ لَا؟

٣٬٤٢٢

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَلْتَئِمُ بِخِلَافِ الْقَطْعِ. وَسُئِلَ سَيِّدِي ابْنُ سِرَاجٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَمَّنْ وَجَدَ بَعْدَ السَّلْخِ جُرْحًا فِي الْقَلْبِ، فَأَجَابَ: إنْ كَانَ يَسِيرًا يُمْكِنُ أَنْ لَا يُصِيبَهَا مِنْهُ مَوْتٌ فَلَا بَأْسَ

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٢٥ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٢٥ قبلها

منح الجليلعليش

(وَنَثْرِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ: خُرُوجِ (دِمَاغٍ) أَيْ: مُخٍّ حَوَتْهُ الْجُمْجُمَةُ فَشَدْخُ الرَّأْسِ دُونَ نَثْرِ دِمَاغٍ لَيْسَ مَقْتَلًا قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ، وَلَا خَرْقُ خَرِيطَةٍ أَيْ: جِلْدَةٍ سَاتِرَةٍ لِلدِّمَاغِ وَلَا رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَكَسْرُ عَظْمِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ بَاقِي الْمَتَالِفِ (أَوْ) نَثْرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ونثر دماغ؛ يعني أن انتثار الدماغ يحصل به إنفاذ المقاتل اتفاقا، فالذكاة معه لغو والدماغ ما تحوزه الجمجمة،

٢٣٬٣٨٦

وأما شدخ الرأس فليس بمقتل،

٢٣٬٣٨٧

وكذا خرق الخريطة ورض الأنثيين وكسر عظم الصدر، فليس شيء من ذلك بمقتل،

٢٣٬٣٨٨

وكذا بقية المتالف الآتية وحكى ابن إسحاق عن ابن كنانة أن دمغ الرأس مقتل، وقد علمت أن المشهور خلافه، ونثر الدماغ هو تفريقه أي إبانة بعضه من بعض. وحشوة؛ يعني أن انتثار الحشوة بضم الحاء المهملة وكسرها مما يحصل به إنفاذ المقتل فالذكاة معه لغو، والحشوة كل ما حواه البطن من كبد وطحال ورئة وأمعاء وكلا وقلب، ومعنى انتثار الحشوة أن تكون بحيث لا يقدر على ردها للجوف أصلا، أو يقدر عليه ولا يعيش معه.

قاله غير واحد. ومعنى نثر الأمعاء، تفرق الأمعاء الباطنة من مقارها الأصلية؛ أي زوال التزاق بعضها ببعض أو التزاقها بمقعر البطن، لا خروجها من البطن فإنه ليس من المقاتل.

٢٣٬٣٨٩

وفي المدونة في الشاة يخرق السبع بطنها ويشق أمعاءها: أنها لا تؤكل؛ لأنها لا تحيى بحال،

٢٣٬٣٩٠

قال في التنبيهات: وقد روي عن ابن القاسم أنها تؤكل وإن انتثرت حشوتها، وبه كان يفتي بعض فقهاء الأندلس،

٢٣٬٣٩١

وفي الش ما يفيد أن هذا الخلاف ليس بحقيقي، قال: لأن شق الجوف ليس بمقتل عند جميعهم، والحشوة إذا انتثرت منه ولم تنقطع عولجت وردت وخيط الجوف عليها، وهذا مشاهد معلوم، فليس نفس انتثارها بمقتل. نقله عن عياض.

٢٣٬٣٩٢

وحاصله أنه اختار أن انتثار الحشوة هو خروج الثفل أي الرجيع وذلك لازم لخرقه أو شقه. ابن عرفة: قوله ليس مجرد انتثارها مقتلا، إن أراد به مجرد خروجها فمسلم وليس هو مراد الشيوخ،

٢٣٬٣٩٣

وإن أراد ولو زال التزاق بعضها ببعض أو التزاقها بمقعر البطن منعناه وهذا مراد الأشياخ، وما ادعاه من العلاج إنما هو في الأول لا في هذا، وبالضرورة هذا مباين لقطع المصير ولا تلازم بينهما في الوجود. وبما قررت به انتثار الحشوة علمت أن انتثار الحشوة مقتل. والله سبحانه أعلم. وبه التوفيق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.