فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) إنْ تَوَانَى (بِهِ) أَيْ بِسَبَبِ عُذْرٍ (انْتَظَرَ) بِالذَّبْحِ (لِلزَّوَالِ) أَيْ لِقُرْبِهِ بِحَيْثُ يَبْقَى قَدْرُ مَا يُذْبَحُ قَبْلَهُ لِئَلَّا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ الْأَفْضَلُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَوَانَى) أَيْ الْإِمَامُ

(قَوْلُهُ: بِسَبَبِ عُذْرٍ) أَيْ كَقِتَالِ عَدُوٍّ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ، وَهَلْ مِنْ الْعُذْرِ طَلَبُ الْإِمَامِ لِلْأُضْحِيَّةِ بِشِرَاءِ وَنَحْوِهِ أَوْ لَا يُنْتَظَرُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّحَرِّيَ لِذَبْحِ الْإِمَامِ حَيْثُ لَمْ يُبْرِزْ أُضْحِيَّتَهُ،

٤٬٣٥٢

وَأَمَّا إنْ أَبْرَزَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ التَّحَرِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِإِبْرَازِهَا أَوْ لَا، وَتَحَرِّيهِ وَعَدَمُهُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي عَدَمِ الْجَزَاءِ إنْ بَانَ سَبْقُهُ

٤٬٣٥٣

لَا إنْ بَانَ تَأَخُّرُهُ.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨١١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَبِهِ انْتَظَرَ لِلزَّوَالِ (ش) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ بِلَا عُذْرٍ أَيْ وَإِنْ كَانَ تَوَانَى الْإِمَامُ عَنْ الذَّبْحِ بِسَبَبِ عُذْرٍ كَاشْتِغَالِهِ بِقِتَالِ عَدُوٍّ أَوْ غَيْرِهِ انْتَظَرَ ذَبْحَهُ لِيَذْبَحَ بَعْدَهُ لِقُرْبِ الزَّوَالِ بِحَيْثُ يَبْقَى قَدْرُ مَا يَذْبَحُ فِيهِ قَبْلَهُ لِئَلَّا يَفُوتَ الْوَقْتُ الْأَفْضَلُ مِنْ الْيَوْمِ وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ التَّحَرِّيَ لِذَبْحِ الْإِمَامِ أَوْ لِنَحْرِهِ حَيْثُ لَمْ يُبْرِزْ أُضْحِيَّتَهُ

٣٬٦٦٧

أَمَّا لَوْ أَبْرَزَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ التَّحَرِّي مِنْ أَحَدٍ سَوَاءٌ عَلِمَ بِإِبْرَازِهَا أَمْ لَا لِأَنَّ تَحَرِّيَهُ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ فِي عَدَمِ الْإِجْزَاءِ حَيْثُ بَانَ سَبْقُهُ

تعليق

وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ وَوَقْتُ الذَّبْحِ مِنْ ذَبْحِ الْإِمَامِ لِآخِرِ الثَّالِثِ شَامِلًا لِلْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا بَيَّنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ انْتَظَرَ) ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ

(قَوْلُهُ كَاشْتِغَالِهِ بِعَدُوٍّ) اُنْظُرْ هَلْ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ عُذْرًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُضَحِّي وَثَمَرَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْإِمَامَ تَوَانَى بِلَا عُذْرٍ وَأَخَّرَ قَدْرَهُ وَذَبَحَ أَوْ نَحَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَّرَ لِعُذْرِ فَلَا يُجْزِئُ عَلَى الْأَوَّلِ وَيُجْزِئُ عَلَى الثَّانِي

(قَوْلُهُ لِقُرْبِ الزَّوَالِ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ كَلَامَ الْمَتْنِ لَيْسَ بَاقِيًا عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِلَّا لَأَشْكَلَ بِوَقْعِ الذَّبْحِ بَعْدَهُ فَيَكُونُ وَاقِعًا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ الْأَفْضَلِ

(قَوْلُهُ وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ كَأَنْ لَمْ يُبْرِزْهَا بِمَعُونَةِ مَا حَلَّ بِهِ كَلَام الْمُصَنِّفِ مِنْ قَوْلِهِ أَيْ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا لَمْ يُبْرِزْ إلَخْ

(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ أَبْرَزَهَا إلَخْ) هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ بِبَلَدِ الْإِمَامِ لَا بِغَيْرِ بَلَدِهِ قَوْلُهُ لِيَصِحَّ الْحَمْلُ إلَخْ) وَذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ صِحَّةٍ وَشَرْطُ الصِّحَّةِ مَا كَانَ فِي وُسْعِ الْمُكَلَّفِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّرْطَ كَوْنُهُ فِي النَّهَارِ لَا الذَّبْحِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الذَّبْحَ هُوَ الْمَشْرُوطُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) إنْ تَوَانَى الْإِمَامُ فِي التَّضْحِيَةِ (بِهِ) أَيْ بِسَبَبِ عُذْرٍ كَاشْتِغَالٍ بِقِتَالِ عَدُوٍّ (اُنْتُظِرَ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ لِلزَّوَالِ. وَالنَّهَارُ شَرْطٌ.

وَنُدِبَ إبْرَازُهَا، وَجَيِّدٌ، وَسَالِمٌ، وَغَيْرُ خَرْقَاءَ وَشَرْقَاءَ، وَمُقَابَلَةٌ، وَمُدَابَرَةٌ، وَسَمِينٌ، وَذَكَرٌ، وَأَقْرُنُ، وَأَبْيَضُ [منح الجليل] وَكَسْرِ الظَّاءِ (لِ) قُرْبِ (الزَّوَالِ) بِحَيْثُ يَبْقَى إلَيْهِ مَا يَسَعُ الذَّبْحَ،

٤٬٠٣٤

فَإِنْ ذَبَحَ الْإِمَامُ قَبْلَ ذَلِكَ ذَبَحُوا بَعْدَهُ وَإِلَّا ذَبَحُوا قَبْلَ الزَّوَالِ لِئَلَّا يَفُوتَهُمْ وَقْتُ الْفَضِيلَةِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.