فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(عَكْسُ الْبِرِّ) أَيْ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: عَكْسُ الْبِرِّ) أَيْ إذَا كَانَتْ الصِّيغَةُ صِيغَةَ حِنْثٍ وَحَلِفٍ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ ذِي أَجْزَاءٍ فَلَا يَبَرُّ بِفِعْلِ الْبَعْضِ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِالْأَكْلِ فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِ الْأَكْلِ فَلَا يَبَرُّ الْحَالِفُ إلَّا بِأَكْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ لُقَمٍ فَأَكْثَرَ،

٤٬٦٠٨

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَلِفُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ أَكْلِهِ فَلَا يَبَرُّ الْحَالِفُ إلَّا بِشِبَعٍ مِثْلِهِ.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٩٨٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٩٨٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٩٨٧ قبلها

منح الجليلعليش

(عَكْسٌ) أَيْ خِلَافُ (الْبِرِّ) فِي يَمِينِ الْحِنْثِ فَلَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ بَعْضِ الْمَحْلُوفِ عَلَى وَبِسَوِيقٍ أَوْ لَبَنٍ فِي لَا آكُلُ، لَا مَاءٍ وَلَا بِتَسَحُّرٍ فِي لَا أَتَعَشَّى، وَذَوَاقٍ لَمْ يَصِلْ جَوْفَهُ، وَبِوُجُودِ أَكْثَرَ فِي لَيْسَ مَعِي غَيْرُهُ لِمُتَسَلِّفٍ لَا أَقَلَّ [منح الجليل] فِعْلِهِ كَحَلِفِهِ لَآكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ فَلَا يَبَرُّ بِأَكْلِ بَعْضِهِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ كُلَّهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

عكس البر؛ يعني أن البر في يمين الحنث لا يقع إلا بالكل،

٢٤٬٦٩٥

فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف فإنه لا يبر إلا بأكل جميعه عكس الحنث؛ لأن الحنث يقع بأدنى الوجوه والبر يحتاط له. وقوله: "وبالبعض" ؛ أي والصيغة صيغة بر، وقوله: "عكس البر" ؛ أي والصيغة صيغة حنث كما قدمت، ولا يبر في صيغة الحنث إلا بالكل ولو لم يؤكد بكل،

٢٤٬٦٩٦

وفي المدونة: إذا قال لأمته إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت إحداهما عتقت، وفيها: إذا قال لأمتيه أو زوجتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان أو طالقان، فدخلت إحداهما لم تعتق واحدة منهما؛ أي ولم تطلق واحدة منهما وحكى عيسى عن ابن القاسم أنهما يعتقان معا، وهو قول مالك. ابن زرقون عن مالك: تعتق الداخلة وحدها، وقاله أشهب. انتهى. نقله الشيخ عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.