فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) بِشُرْبِ (مَاءٍ) ، وَلَوْ مَاءَ زَمْزَمَ فَلَا يَحْنَثُ إذْ هُوَ لَيْسَ بِطَعَامٍ عُرْفًا،

١٬٣٦٩

وَإِنْ كَانَ مَاءُ زَمْزَمَ طَعَامًا شَرْعًا، وَالْعُرْفُ يُقَدَّمُ كَمَا تَقَدَّمَ.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لَا بِشُرْبِ مَاءٍ) أَيْ لَا يَحْنَثُ بِشُرْبِ مَاءٍ فِي حَلِفِهِ لَا آكُلُ طَعَامًا فِي هَذَا الْيَوْمِ أَوْ لِفُلَانٍ

(قَوْلُهُ: وَالْعُرْفُ يُقَدَّمُ) أَيْ وَالْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ يُقَدَّمُ عَلَى الْمَقْصَدِ الشَّرْعِيِّ هَذَا، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ مَاءَ زَمْزَمَ طَعَامٌ شَرْعًا فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا وَرَدَ فِيهِ أَنَّهُ لِمَا شُرِبَ لَهُ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ قِيَامِهِ قِيَامَ الطَّعَامِ أَنْ يَكُونَ طَعَامًا بَلْ هُوَ مَاءٌ مُطْلَقٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٩٨٩ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا مَاءً (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ فَشَرِبَ مَاءً فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ مَاءَ زَمْزَمَ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَكْلًا عُرْفًا وَإِنْ كَانَ طَعَامًا شَرْعًا لِأَنَّ الْعُرْفَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ طَعَامًا شَرْعًا) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَاءُ زَمْزَمَ طَعَامًا شَرْعًا أَيْ لِأَنَّ الْعُرْفَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ وَانْظُرْ عَلَى طَرْدِ الْعِلَّةِ السَّابِقَةِ لَوْ كَانَ قَصْدُهُ التَّضْيِيقَ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَدْخُلَ جَوْفَهُ شَيْءٌ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ ك أَيْ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ بِذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ طَعَامًا أَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الطَّعَامِ فِي الْغِذَاءِ وَالْقُوَّةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ يَقُومُ مَقَامَهُ أَنْ يَكُونَ طَعَامًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لَا) يَحْنَثُ بِشُرْبِ (مَاءٍ) وَلَوْ مَاءَ زَمْزَمَ فِي حَلِفِهِ لَا آكُلُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَكْلًا شَرْعًا وَلَا عُرْفًا،

٤٬٣٥٥

وَإِنْ قَامَ مَقَامَهُ بِالنِّيَّةِ فَإِنْ قَصَدَ التَّضْيِيقَ وَشَرِبَ مَاءَ زَمْزَمَ بِنِيَّةِ الشِّبَعِ حَنِثَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا ماء؛ يعني أن من حلف لا آكل لا يحنث بشرب ماء أيّ ماء ولو ماء زمزم؛ لأنه ليس أكلا عرفا وإن كان طعاما شرعا؛ لأن العرف يقدم عليه،

٢٤٬٧٠٣

وفي الشبراخيتي أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (طعام (١) )، أنه يقوم مقام الطعام في الغذاء والقوى. ولا تسحر

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.