فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إلَّا نَبِيذَ زَبِيبٍ) أَيْ حَلَفَ لَا آكُلُ زَبِيبًا أَوْ الزَّبِيبَ فَيَحْنَثُ بِشُرْبِ نَبِيذِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(إلَّا بِنَبِيذِ زَبِيبٍ وَمَرَقَةِ لَحْمٍ أَوْ شَحْمِهِ وَخُبْزِ قَمْحٍ وَعَصِيرِ عِنَبٍ)

٣٬٨٤٨

ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ رُطَبًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْبُسْرِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، إنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا فِي خَمْسَةٍ: فِي الشَّحْمِ مِنْ اللَّحْمِ، وَالنَّبِيذِ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَالْعَصِيرِ مِنْ الْعِنَبِ، وَالْمَرَقِ مِنْ اللَّحْمِ، وَالْخُبْزِ مِنْ دَقِيقِ الْقَمْحِ.

٣٬٨٤٩

فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ مِنْهُ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ. هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) إلَّا بِنَبِيذِ زَبِيبٍ أَوْ مَرَقَةِ لَحْمٍ أَوْ شَحْمِهِ وَخُبْزِ قَمْحٍ وَعَصِيرِ عِنَبٍ (ش) يَعْنِي إذَا لَمْ يَأْتِ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ وَلَا بِمِنْ فَلَا يَحْنَثُ بِالْمُتَوَلِّدِ مِنْ الْفُرُوعِ إلَّا فِي مَسَائِلَ خَمْسٍ: مِنْهَا مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ أَكْلِ الزَّبِيبِ أَوْ التَّمْرِ أَوْ الْعِنَبِ مُعَرِّفًا أَوْ مُنَكِّرًا فَيَحْنَثُ بِشُرْبِهِ لِنَبِيذِ مَا ذُكِرَ. وَمِنْهَا مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ اللَّحْمِ أَوْ الشَّحْمِ مُعَرَّفًا أَوْ مُنَكَّرًا فَيَحْنَثُ بِمَرَقَةِ مَا ذُكِرَ وَمِنْهَا مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ أَكْلٍ الْقَمْحِ مُعَرَّفًا أَوْ مُنَكَّرًا فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ خُبْزِهِ وَمِنْهَا مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ أَكْلِ الْعِنَبِ مُعَرَّفًا أَوْ مُنَكَّرًا فَيَحْنَثُ بِشُرْبِ عَصِيرِهِ إلَّا أَنَّ هَذِهِ كَالْمُسْتَغْنَى عَنْهَا لِأَنَّهُ إذَا حَنِثَ بِالنَّبِيذِ فَأَوْلَى بِالْعَصِيرِ لِأَنَّهُ إنَّمَا فِي هَذِهِ الْخَمْسِ لِقُرْبِ الْفَرْعِ مِنْ أَصْلِهِ وَالْعَصِيرُ أَقْرَبُ إلَى الْعِنَبِ مِنْ النَّبِيذِ بَلْ هُوَ عَيْنُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ يَعْنِي إذَا لَمْ يَأْتِ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ) إنَّمَا حَنِثَ فِي هَذِهِ بِمَا تَوَلَّدَ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمِنْ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ لِقُرْبِ هَذِهِ الْمُتَوَلِّدَاتِ مِنْ أَصْلِهَا قُرْبًا قَوِيًّا بِخِلَافِ غَيْرِهَا

(قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ اللَّحْمِ إلَخْ) أَفَادَهُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أَوْ شَحْمِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى لَحْمٍ إلَّا أَنَّهُ يَسْتَغْنِي بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ فَلِذَلِكَ يُعْطَفُ عَلَى مَرَقَةِ لَحْمٍ أَيْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ أَوْ لَحْمًا فَيَحْنَثُ بِشَحْمِهِ وَهِيَ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ لَكِنْ أَعَادَهَا لِجَمْعِ النَّظَائِرِ وَعَلَى حَلِّ الشَّارِحِ لَا تَكُونُ مِنْ النَّظَائِرِ الْخَمْسِ

(قَوْلُهُ عَلَى تَرْكِ أَكْلِ الْقَمْحِ) وَمِثْلُ الْحِنْطَةِ الشَّعِيرُ وَغَيْرُهُ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إذَا حَنِثَ بِالنَّبِيذِ) أَفَادَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْخَلِّ فِيمَنْ إذَا قَالَ لَا آكُلُ عِنَبًا ابْنُ عَرَفَةَ نَقَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْحِنْثُ فِي الْعِنَبِ بِنَبِيذِهِ كَنَبِيذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ لَا أَعْرِفُهُ اهـ وَاسْتَشْكَلَ التُّونُسِيُّ الْحِنْثَ بِالنَّبِيذِ فِي الثَّلَاثَةِ قَالَ لِأَنَّهُ قَالَ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا فَأَكَلَ زُبْدًا أَوْ لَا يَأْكُلُ زُبْدًا فَأَكَلَ سَمْنًا أَوْ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا فَأَكَلَ تَمْرًا أَوْ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ

٥٬٤٣٦

وَكَذَا لَا يَأْكُلُ قَصَبًا لَا بَأْسَ بِأَكْلِ عَسَلِ الْقَصَبِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمْرًا يَحْنَثُ بِشُرْبِ نَبِيذِهِ

(قَوْلُهُ أَقْرَبُ إلَى الْعِنَبِ مِنْ النَّبِيذِ) أَيْ مِنْ قُرْبِ النَّبِيذِ مِنْ الزَّبِيبِ

(قَوْلُهُ بَلْ هُوَ عَيْنُهُ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ بَعْضُهُ.

منح الجليلعليش

(إلَّا نَبِيذَ زَبِيبٍ) فَيَحْنَثُ بِشُرْبِهِ فِي لَا آكُلُ الزَّبِيبَ أَوْ زَبِيبًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.