وَإِلَّا فقولان
الشروح عليها
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَنْسَدَّا بِأَنْ انْفَتَحَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كَانَتْ الثُّقْبَةُ فَوْقَ الْمَعِدَةِ أَوْ فِي الْمَعِدَةِ انْسَدَّا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ انْفَتَحَا (فَقَوْلَانِ) الرَّاجِحُ مِنْهُمَا عَدَمُ النَّقْضِ وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى النَّقْضِ فِيمَا إذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَعِدَةِ وَانْسَدَّا لِأَنَّ الطَّعَامَ لَمَّا انْحَدَرَ إلَى الْأَمْعَاءِ صَارَ فَضْلَةً قَطْعًا وَصَارَتْ الثُّقْبَةُ الَّتِي تَحْتَهُمَا قَائِمَةً مَقَامَهُمَا عِنْدِ انْسِدَادِهِمَا وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُ هَذِهِ الصُّورَةِ
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الْأَحْدَاثِ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَسْبَابِهَا فَقَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَنْسَدَّا) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الثُّقْبَةَ تَحْتَ الْمَعِدَةِ
(قَوْلُهُ: فَقَوْلَانِ) أَيْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّمَانِيَةِ
(قَوْلُهُ: الرَّاجِحُ مِنْهُمَا عَدَمُ النَّقْضِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى النَّظَرِ فِي انْسِدَادِ أَحَدِهِمَا نَقْضَ خَارِجِهِ مِنْهَا وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يَدُمْ الِانْسِدَادُ وَتُعْتَادُ الثُّقْبَةُ وَإِلَّا نَقَضَ الْخَارِجُ مِنْهَا وَلَوْ كَانَتْ فَوْقَ الْمَعِدَةِ بِالْأَوْلَى مِنْ نَقْضِهِمْ بِالْفَمِ إذَا اُعْتِيدَ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: وَصَارَتْ الثُّقْبَةُ الَّتِي تَحْتَهُمَا) أَيْ تَحْتَ الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ وَقَوْلُهُ مَقَامَهُمَا أَيْ الْمَخْرَجَيْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الثُّقْبَةُ تَحْتَ الْمَعِدَةِ مَعَ انْسِدَادِهِمَا بِأَنْ كَانَتْ فَوْقَ الْمَعِدَةِ أَوْ فِيهَا مُطْلَقًا فِيهِمَا أَوْ كَانَتْ تَحْتَهَا وَخَرَجَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (فَ) فِي كَوْنِ الْخَارِجِ مِنْهَا حَدَثًا نَاقِضًا وَكَوْنُهُ لَيْسَ حَدَثًا نَاقِضًا (قَوْلَانِ) مُسْتَوِيَانِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَاعْتَمَدَ مَنْ بَعْدَهُ الثَّانِيَ وَمُقْتَضَى النَّظَرِ إذَا انْسَدَّ أَحَدُهُمَا نَقَضَ خَارِجُهُ إذَا خَرَجَ مِنْ الثُّقْبَةِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَدُمْ انْسِدَادُهُمَا حَتَّى صَارَتْ الثُّقْبَةُ مَخْرَجًا مُعْتَادًا وَإِلَّا نَقَضَ الْخَارِجُ وَلَوْ كَانَتْ فَوْقَ الْمَعِدَةِ بِالْأَوْلَى مِنْ النَّقْضِ بِخَارِجِ الْفَمِ إذَا اُعْتِيدَ وَاتَّفَقُوا عَلَى نَقْضِ خَارِجِ مَا تَحْتَهَا مَعَ انْسِدَادِهِمَا لِأَنَّ الطَّعَامَ لَمَّا انْحَدَرَ إلَى الْإِمْعَاءِ صَارَ فَضْلَةً وَصَارَتْ الثُّقْبَةُ مَخْرَجًا
بِخِلَافِ الصُّوَرِ الْمُخْتَلِفِ فِيهَا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.