فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

وَذَكَرَ الْبَدَنَةَ لِيُرَتَّبَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ: (فَإِنْ عَجَزَ) عَنْهَا (فَبَقَرَةٌ) تَلْزَمُهُ بَدَلُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬١٢٩ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬١٢٩ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬١٢٩ قبلها

منح الجليلعليش

(فَإِنْ عَجَزَ) عَنْهَا (فَبَقَرَةٌ ثُمَّ) إذَا عَجَزَ عَنْ الْبَقَرَةِ لَزِمَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

فإن عجز فبقرة؛ يعني أن من نذر بدنة يهدي بها يلزمه عند العجز عن البدنة أن يهدي بقرة، ومعنى العجز عن البدنة أنه لم تكن عنده بدنة ولا مقدار ثمنها، قال الخليل: البقر من البدن أي لأن أصل البدنة عظيمة البدن فشمل الإبل والبقر.

٢٥٬٣٣٢

قاله الشيخ إبراهيم وقوله: "فإن عجز" الخ، هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة،

٢٥٬٣٣٣

وقيل: لا تجزئه البقرة ولا يجزئه إلا ما نذر. اللخمي: وهو أحسن؛ لأن الناس لا يعرفون البدنة إلا من الإبل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.