وإن لم يصل بيع وعوض
الشروح عليها
(وَإِنْ لَمْ يَصِلْ) أَيْ لَمْ يُمْكِنْ وُصُولُهُ (بِيعَ، وَعُوِّضَ) بِثَمَنِهِ مِثْلِهِ مِنْ خَيْلِ أَوْ سِلَاحٍ فَإِنْ جَعَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَيْسَ بِفَرَسٍ وَسِلَاحٍ كَعَبْدِي أَوْ ثَوْبِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِيعَ وَدُفِعَ ثَمَنُهُ لِمَنْ يَغْزُو بِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يُمْكِنْ وُصُولُهُ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُبَلِّغْهُ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ
(قَوْلُهُ بِيعَ) أَيْ هُنَا، وَأَرْسَلَ ثَمَنَهُ لِمَحَلِّ الْجِهَادِ يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ مِثْلَهُ هُنَاكَ، وَلَا يَشْتَرِي بِثَمَنِ الْفَرَسِ سِلَاحًا وَلَا عَكْسُهُ لِاخْتِلَافِ مَنْفَعَتِهِمَا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ،
وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنُ مَا بِيعَ شِرَاءَ مِثْلِهِ اشْتَرَى بِالثَّمَنِ أَقْرَبَ شَيْءٍ لِلْمَبِيعِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ دَفَعَ ثَمَنَهُ لِلْغَازِي، وَلَا يَجْعَلُ فِي شِقْصِ مِثْلِهِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(بِيعَ وَعُوِّضَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا بِثَمَنِهِ فِي مَحَلِّهِ أَوْ قُرْبِهِ مِنْ نَوْعِهِ مِنْ كُرَاعٍ وَهُوَ الْخَيْلُ أَوْ سِلَاحٍ مِمَّا فِيهِ إنْكَاءٌ لِلْعَدُوِّ فَإِنْ جُعِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَيْسَ بِفَرَسٍ وَآلَةِ حَرْبٍ كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ بِيعَ، وَدُفِعَ ثَمَنُهُ لِمَنْ يَغْزُو بِهِ وَشَبَّهَ فِي الْبَعْثِ إنْ وَصَلَ وَالْبَيْعِ وَالتَّعْوِيضِ إنْ لَمْ يَصِلْ فَقَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإن لم يصل بيع وعوض؛ يعني أنه إذا لم يمكن وصول الفرس والسلاح إلى أماكن الجهاد فإنه يباع هذا الذي لم يمكن وصوله ويبعث بثمنه فيعوض به مثل البيع من [كراع أو خيل ]، أو سلاح في محل الجهاد أو قربه،
فإن جعل في سبيل الله تعالى ما ليس بفرس وآلة حرب كعبدي أو ثوبي في سبيل الله تعالى بيع ودفع ثمنه لمن يغزو به، والظاهر أنه يمنع فيه وفي المص هنا تقويمه على نفسه، ولا يجري التأويلات الآتية في الهدي لأنه عهد الأكل من نذر المساكين في الجملة، كهدي، تشبيه تام؛ يعني أنه لو قال: لله علي هدي هذه البقرة أو هدي بقرة، أو حلف بذلك وحنث فإنه يلزمه بعث ما ذكر إلى مكة أو منى؛
لأن ذلك هو محله إن أمكن وصوله له فإن لم يمكن بيع واشتري بثمنه هدي من مكة أو غيرها، ويخرجه إلى الحل إن اشتراه بمكة. اللخمي: يشترى من حيث يرى أنه يبلغه ولو وجد مثل الأول ببعض الطريق لم يؤخر رجاء أفضل منه بمكة. اهـ. قاله الشيخ إبراهيم. قال: والظاهر أن نفقة بعثه على بيت المال. قاله غير واحد. وعلم مما ذكرته أنه لا فرق بين المعين وغيره، ونقل الإمام الحطاب ما نصه: ولابن القاسم فيما لا يصل من إبل يشترى بثمنه من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب، وله أيضا فيما لا يبلغ من بقر يشتري بثمنها هديا من حيث يبلغ، ويجزئ عند ملك من مكة أو المدينة أو من حيث أحب من حيث يبلغ.
انتهى. ولو معيب يعني أنه لو قال: لله تعالى علي نذر هذه البدنة العوراء أو العرجاء أو نحوهما مما لا يهدى، فإنه يلزمه أن يبعث بها إلى محل الهدي مكة أو منى،
فإن لم يصل بيع وعوض سليما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.