فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٣١ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٣١ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٣١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٣١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٣١ قبلها

منح الجليلعليش

(وَصِبًا) مَانِعٍ مِنْ إطَاقَتِهِ وَلَوْ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وعجز عن محتاج له؛ يعني أن الجهاد ساقط وجوبه عمن عجز عما يحتاج إليه من السلاح والركوب عند الحاجة ونفقة الذهاب والإياب، فيعتبر ما يرد به وإن لم يخش ضياعا لشدة العذر في محل العدو أقوى من الحج، وقد مر للشبراخيتي عند قول المص: "وتعين بفجء العدو وإن على امرأة" ، ما نصه: أو عبد أو صبي أو عاجز لعذر يسقط عنه الفرض كما في حلولو. ورق؛ يعني أن الجهاد الذي هو فرض كفاية ساقط وجوبه عن الرقيق، فليس له جهاد بغير إذن سيده

٢٥٬٨٦٩

بخلاف ما إذا تعين بفجء العدو فلا يسقط بالرقية كما مر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.