فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(بَيْنَهُمَا) ، وَقَالَ جِئْت أَطْلُبُ الْأَمَانَ (رُدَّ) فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ (لِمَأْمَنِهِ) أَيْ لِمَحَلِّ أَمْنِهِ،

١٬٥٢٦

وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَلَا أَسْرُهُ، وَلَا أَخْذُ مَالِهِ.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٣٤ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٣٣ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٣٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٣٣ قبلها

منح الجليلعليش

(بَيْنَهُمَا) أَيْ أَرْضَيْ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ.

٤٬٩٤٠

وَقَالَ جِئْت أَطْلُبُ الْأَمَانَ (رُدَّ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ مُشَدَّدَةً الْحَرْبِيُّ (لِمَأْمَنِهِ) بِفَتْحِ الْمِيمَيْنِ بَيْنَهُمَا هَمْزٌ سَاكِنٌ أَيْ مَحَلٍّ يَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي الْمَسَائِلِ وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ، فَعَلَيْهَا،

٤٬٩٤١

وَإِنْ رُدَّ بِرِيحٍ، فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ،

٤٬٩٤٢

وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا؛ فَمَالُهُ فَيْءٌ،

٤٬٩٤٣

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ، [منح الجليل] الثَّلَاثَةِ.

٤٬٩٤٤

وَكَذَا إنْ أُخِذَ بِأَرْضِهِمْ مُقْبِلًا إلَيْنَا بِسِلَعٍ وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّكُمْ لَا تَتَعَرَّضُونَ لِتَاجِرٍ بِالْأَوْلَى.

٤٬٩٤٥

وَلَوْ أُخِذَ بِأَرْضِنَا وَقَالَ: جِئْت لِلْأَمَانِ أَوْ لِلْإِسْلَامِ أَوْ لِلْفِدَاءِ فَقِيلَ يُرَدُّ لِمَأْمَنِهِ،

٤٬٩٤٦

وَقِيلَ يُخَيَّرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَيَرَى فِيهِ رَأْيَهُ إنْ أُخِذَ بَحَدَثَانِ مَجِيئِهِ وَإِلَّا فَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ عج اُنْظُرْ مَا وَجْهُ رَدِّهِ لِمَأْمَنِهِ إذَا قَالَ جِئْت لِلْإِسْلَامِ وَلِمَ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ فَإِنْ أَبَاهُ خُيِّرَ فِيهِ الْإِمَامُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى لِعَرْضِ أَحْكَامِهِ عَلَيْهِ فَيُنْظَرُ هَلْ يُسْلِمُ أَمْ لَا.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو بينهما؛ يعني أنا إذا أخذنا الحربي بعد انفصاله عن بلده وقبل دخوله بلدنا،

٢٦٬٢٢٢

وقال أتيت إليكم أطلب الأمان فإنه يرد إلى مأمنه. وبما قررت علم أن قوله: رد لمأمنه، جواب الشرط فهو راجع للمسائل الثلاث؛ يعني أنه لابد أن يرد إلى مأمنه في هذه المسائل الثلاث أو يقبل منه ذلك،

٢٦٬٢٢٣

ولو أخذ بأرض العدو وقال ظننت أنكم لا تتعرضون لتاجر وهو تاجر، فالظاهر رده لمأمنه،

٢٦٬٢٢٤

ولو أخذ بأرضنا وقال جئت أطلب الأمان فالظاهر جريانه على ما إذا أخذ بأرضنا وقال جئت للإسلام أو للفداء، فاختلف هل يرد لمأمنه، أو يخير فيه الإمام ويرى فيه رأيه؟ ومحل الخلاف حيث أخذ بحدثان مجيئه وإلا خير فيه الإمام باتفاق، قال الإمام الأجهوري: وانظر ما وجه القول برده لمأمنه حيث قال: جئت أطلب الإسلام ولم لا يطلب منه فإن أبى خير فيه الإمام. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.