فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ) قَوْلَ الْإِمَامِ لِبُعْدٍ أَوْ غَيْبَةٍ إذْ سَمَاعُ بَعْضِ الْجَيْشِ كَافٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَ الْإِمَامِ) أَيْ قَوْلُهُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

(قَوْلُهُ: كَافٍ) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ الْمُعْتَادِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ) ش: يَعْنِي،

١٧٬٣٤٢

وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ فَلَغْوٌ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ، وَنَصُّهُ: وَشَرْطُ اسْتِحْقَاقِ التَّنْفِيلِ لِأَمْرٍ يُفْعَلُ سَمَاعُ مَنْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِ الْإِمَامِ؛ لِقَوْلِ ابْنِ سَحْنُونٍ عَنْهُ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَ الْإِمَامِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ كَمَنْ سَمِعَهُ،

١٧٬٣٤٣

وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ فَلَغْوٌ، انْتَهَى. وَمِنْهُ لَوْ دَخَلَ عَسْكَرٌ ثَانٍ لَمْ يَسْمَعُوا مَا جُعِلَ لِلْأَوَّلِ فَلَهُمْ مِثْلُهُ إنْ كَانَ أَمِيرُ الْعَسْكَرَيْنِ وَاحِدًا، وَانْظُرْ بَقِيَّةَ فُرُوعِهِ فِيهِ.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ) مِنْ ابْنِ يُونُسَ: وَإِنْ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَسَمِعَ ذَلِكَ بَعْضُ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ السَّلَبُ لِمَنْ قَتَلَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ (ش) هُوَ مُبَالَغَةٌ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ وَالْمَعْنَى أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَإِنَّ مَنْ سَمِعَ وَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَهُ لِبُعْدٍ أَوْ غَيْبَةٍ سَوَاءٌ إذَا سَمِعَهُ بَعْضُ الْجَيْشِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ إذَا سَمِعَهُ بَعْضُ الْجَيْشِ) فِي قُوَّةِ التَّعْلِيلِ وَهُوَ فِي نُسْخَتِهِ هَكَذَا أَيْ بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الذَّالِ

٥٬٨٠٩

وَقَالَ فِي ك وَيَدْخُلُ الْعَسْكَرُ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ أَمِيرُهُمَا وَاحِدًا فِي قَوْلِهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ك.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ) قَوْلَ الْإِمَامِ لِبُعْدٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ صَمَمٍ إذَا سَمِعَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْجَيْشِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ فَلَغْوٌ سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْقَتِيلُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن لم يمسع، مبالغة في قوله: "وللمسلم سلب اعتيد" ؛ يعني أن المسلم الذي قتل حربيا يستحق سلبه بقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه،

٢٦٬٤٨٩

وإن لم يسمع القاتل قول الإمام ذلك لبعد أو غيبة إذا سمعه بعض الجيش،

٢٦٬٤٩٠

وإن لم يسمعه أحد فلغو،

٢٦٬٤٩١

ولو دخل عسكر ثان لم يسمعوا ما جعل للأول فلهم مثله إن كان أمير العسكرين واحدا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.