فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَمْ يَكُنْ) السَّلَبُ (لِكَمْرَأَةٍ) مِنْ صَبِيٍّ وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ وَزَمِنٍ وَشَيْخٍ فَانٍ (إنْ لَمْ تُقَاتِلْ) قِتَالَ الرِّجَالِ فَإِنْ قَاتَلْت بِالسِّلَاحِ أَوْ قَتَلْت أَحَدًا فَسَلَبُهَا لِقَاتِلِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ لِكَمْرَأَةٍ) حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ سَلْبٌ اُعْتِيدَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ السَّلَبُ الْمُعْتَادُ مِنْ كَمَرْأَةٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ كَمَرْأَةٍ فَلَا يَكُونُ سَلَبَهَا إذْ سَلَبُهَا لِقَاتِلِهَا إذْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهَا وَلَا قَتْلُ مَنْ ذَكَرَ مَعَهَا هَذَا إذَا لَمْ تُقَاتِلْ قِتَالَ الرِّجَالِ، وَقَدْ عَلِمْت مِنْ هَذَا أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ لِكَمْرَأَةٍ بِمَعْنَى مِنْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَمْ يَكُنْ لِكَمَرْأَةٍ إنْ لَمْ تُقَاتِلْ) سَحْنُونَ: إذَا قَالَ الْأَمِيرُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَإِنْ سَلَبَ كُلَّ مَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ سَلْبُ مَنْ قَتَلَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ زَمِنٍ أَوْ رَاهِبٍ إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ هَؤُلَاءِ فَلَهُ سَلَبُهُمْ لِإِجَازَةِ قَتْلِهِمْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَمْ يَكُنْ لِكَامْرَأَةٍ إنْ لَمْ تُقَاتِلْ (ش) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطْ سَلَبٌ اُعْتِيدَ وَالْمَعْنَى أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً كَافِرَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ شَيْخًا فَانِيًا وَنَحْوَهُمْ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ لَا سَلَبَ لَهُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ هَؤُلَاءِ فَلَهُ سَلَبُ مَنْ قَاتَلَ مِنْهُمْ لِجَوَازِ قَتْلِهِ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ إنْ لَمْ تُقَاتِلْ أَيْ الْمَرْأَةُ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهَا أَيْ قَاتَلَتْ قِتَالًا يَقْتَضِي قَتْلَهَا بِأَنْ قَتَلَتْ أَوْ قَاتَلَتْ بِالسِّلَاحِ

٤٬١٤٣

لَا إنْ قَاتَلَتْ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا وَلَمْ تَقْتُلْ أَحَدًا فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ مُقَاتَلَتِهَا

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ امْرَأَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَمْ يَكُنْ) السَّلَبُ (لِكَمَرْأَةٍ) اللَّامُ بِمَعْنَى مِنْ، كَسَمِعْت لَهُ صُرَاخًا، أَيْ مَنْ قَتَلَ امْرَأَةً فَلَا يَسْتَحِقُّ سَلَبَهَا (إنْ لَمْ تُقَاتِلْ) بِسِلَاحٍ كَالرِّجَالِ وَلَمْ تَقْتُلْ أَحَدًا،

٥٬٠٠٣

فَإِنْ قَاتَلَتْ بِسِلَاحٍ أَوْ قَتَلَتْ أَحَدًا فَسَلَبُهَا لِقَاتِلِهَا، وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الصَّبِيَّ وَالشَّيْخَ الْفَانِي وَالزَّمِنَ وَالْأَعْمَى وَالرَّاهِبَ الْمُنْعَزِلَ بِدَيْرٍ أَوْ صَوْمَعَةٍ بِلَا رَأْيٍ.

وَشَبَّهَ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولم يكن لكمرأة؛ يعني أن الإمام إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل المسلم امرأة من الحربيين فإنه ليس له سلبها، بل يوضع ببيت المال، فاللام بمعنى من، كسمعت له صراخا واسم يكن أو فاعلها ضمير يعود على السلب،

٢٦٬٤٩٩

ومن مجيء اللام بمعنى من قوله: لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم … ونحن لكم يوم القيامة أفضل أي منكم. إن لم تقاتل؛ يعني أن محل ذلك إن لم تقاتل الحربية

٢٦٬٥٠٠

وأما إن قاتلت قتالًا يقتضي قتلها، بأن قتلت مطلقا أو قاتلت بسلاح فإن سلبها يكون لمن قتلها،

٢٦٬٥٠١

لا إن قاتلت بحجارة ونحوها ولم تقتل أحدا فإن سلبها يوضع ببيت المال، وأدخلت الكاف كل من لا يقتل كالصبي والشيخ الفاني ونحوهما مما مر وفيهم في ذكر من التفصيل في قتال المرأة، وعبارة الشيخ إبراهيم ولم يكن السلب لكمرأة وصبي وشيخ فان وزمن وراهب منعزل بدير أو صومعة ممن يحرم قتلهم إن لم تقاتل المرأة ومن ذكر معها،

٢٦٬٥٠٢

فإن قاتلوا استحق قاتلهم سلبهم لجواز قتلهم. انتهى.

٢٦٬٥٠٣

وقال بعد ذلك: وهذا إذا قاتلت قتالا يقتضي قتلها بأن قتلت أو قاتلت بالسلاح

٢٦٬٥٠٤

لا إن قاتلت بالحجارة ونحوها ولم تقتل أحدا فإنه بمنزلة عدم مقاتلتها. انتهى.

٢٦٬٥٠٥

وأما المرأة المسلمة المقاتلة فلا تدخل في قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه إلا إذا تعين عليها بفجإ العدو، فيكون لها سلب من قتلته من الحربيين كما مر التنبيه عليه،

٢٦٬٥٠٦

وكذلك يسهم لها أيضا إذا قضى الإمام بأنها يسهم لها كما في بناني،

٢٦٬٥٠٧

وفي تعيين الإمام تردد. قاله الأمير.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.