ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل:
Its commentaries
(وَلَمْ يَكُنْ) السَّلَبُ (لِكَمْرَأَةٍ) مِنْ صَبِيٍّ وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ وَزَمِنٍ وَشَيْخٍ فَانٍ (إنْ لَمْ تُقَاتِلْ) قِتَالَ الرِّجَالِ فَإِنْ قَاتَلْت بِالسِّلَاحِ أَوْ قَتَلْت أَحَدًا فَسَلَبُهَا لِقَاتِلِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ لِكَمْرَأَةٍ) حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ سَلْبٌ اُعْتِيدَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ السَّلَبُ الْمُعْتَادُ مِنْ كَمَرْأَةٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ كَمَرْأَةٍ فَلَا يَكُونُ سَلَبَهَا إذْ سَلَبُهَا لِقَاتِلِهَا إذْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهَا وَلَا قَتْلُ مَنْ ذَكَرَ مَعَهَا هَذَا إذَا لَمْ تُقَاتِلْ قِتَالَ الرِّجَالِ، وَقَدْ عَلِمْت مِنْ هَذَا أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ لِكَمْرَأَةٍ بِمَعْنَى مِنْ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَمْ يَكُنْ لِكَمَرْأَةٍ إنْ لَمْ تُقَاتِلْ) سَحْنُونَ: إذَا قَالَ الْأَمِيرُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَإِنْ سَلَبَ كُلَّ مَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ سَلْبُ مَنْ قَتَلَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ زَمِنٍ أَوْ رَاهِبٍ إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ هَؤُلَاءِ فَلَهُ سَلَبُهُمْ لِإِجَازَةِ قَتْلِهِمْ.
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) وَلَمْ يَكُنْ لِكَامْرَأَةٍ إنْ لَمْ تُقَاتِلْ (ش) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطْ سَلَبٌ اُعْتِيدَ وَالْمَعْنَى أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً كَافِرَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ شَيْخًا فَانِيًا وَنَحْوَهُمْ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ لَا سَلَبَ لَهُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ هَؤُلَاءِ فَلَهُ سَلَبُ مَنْ قَاتَلَ مِنْهُمْ لِجَوَازِ قَتْلِهِ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ إنْ لَمْ تُقَاتِلْ أَيْ الْمَرْأَةُ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهَا أَيْ قَاتَلَتْ قِتَالًا يَقْتَضِي قَتْلَهَا بِأَنْ قَتَلَتْ أَوْ قَاتَلَتْ بِالسِّلَاحِ
لَا إنْ قَاتَلَتْ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا وَلَمْ تَقْتُلْ أَحَدًا فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ مُقَاتَلَتِهَا
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ امْرَأَةٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَمْ يَكُنْ) السَّلَبُ (لِكَمَرْأَةٍ) اللَّامُ بِمَعْنَى مِنْ، كَسَمِعْت لَهُ صُرَاخًا، أَيْ مَنْ قَتَلَ امْرَأَةً فَلَا يَسْتَحِقُّ سَلَبَهَا (إنْ لَمْ تُقَاتِلْ) بِسِلَاحٍ كَالرِّجَالِ وَلَمْ تَقْتُلْ أَحَدًا،
فَإِنْ قَاتَلَتْ بِسِلَاحٍ أَوْ قَتَلَتْ أَحَدًا فَسَلَبُهَا لِقَاتِلِهَا، وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الصَّبِيَّ وَالشَّيْخَ الْفَانِي وَالزَّمِنَ وَالْأَعْمَى وَالرَّاهِبَ الْمُنْعَزِلَ بِدَيْرٍ أَوْ صَوْمَعَةٍ بِلَا رَأْيٍ.
وَشَبَّهَ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ فَقَالَ
ولم يكن لكمرأة؛ يعني أن الإمام إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل المسلم امرأة من الحربيين فإنه ليس له سلبها، بل يوضع ببيت المال، فاللام بمعنى من، كسمعت له صراخا واسم يكن أو فاعلها ضمير يعود على السلب،
ومن مجيء اللام بمعنى من قوله: لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم … ونحن لكم يوم القيامة أفضل أي منكم. إن لم تقاتل؛ يعني أن محل ذلك إن لم تقاتل الحربية
وأما إن قاتلت قتالًا يقتضي قتلها، بأن قتلت مطلقا أو قاتلت بسلاح فإن سلبها يكون لمن قتلها،
لا إن قاتلت بحجارة ونحوها ولم تقتل أحدا فإن سلبها يوضع ببيت المال، وأدخلت الكاف كل من لا يقتل كالصبي والشيخ الفاني ونحوهما مما مر وفيهم في ذكر من التفصيل في قتال المرأة، وعبارة الشيخ إبراهيم ولم يكن السلب لكمرأة وصبي وشيخ فان وزمن وراهب منعزل بدير أو صومعة ممن يحرم قتلهم إن لم تقاتل المرأة ومن ذكر معها،
فإن قاتلوا استحق قاتلهم سلبهم لجواز قتلهم. انتهى.
وقال بعد ذلك: وهذا إذا قاتلت قتالا يقتضي قتلها بأن قتلت أو قاتلت بالسلاح
لا إن قاتلت بالحجارة ونحوها ولم تقتل أحدا فإنه بمنزلة عدم مقاتلتها. انتهى.
وأما المرأة المسلمة المقاتلة فلا تدخل في قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه إلا إذا تعين عليها بفجإ العدو، فيكون لها سلب من قتلته من الحربيين كما مر التنبيه عليه،
وكذلك يسهم لها أيضا إذا قضى الإمام بأنها يسهم لها كما في بناني،
وفي تعيين الإمام تردد. قاله الأمير.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.