فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَصَغِيرًا يَقْدِرُ بِهَا) أَيْ بِالثَّلَاثَةِ (عَلَى الْكَرِّ) عَلَى الْعَدُوِّ (وَالْفَرِّ) مِنْهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٩٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٩١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٩١ قبلها

منح الجليلعليش

(صَغِيرًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُمَا الْإِمَامُ (يُقْدَرُ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ وَسُكُونِ الْقَافِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (بِهَا) أَيْ الْبِرْذَوْنُ وَالْهَجِينُ وَالصَّغِيرُ (عَلَى الْكَرِّ) عَلَى الْعَدُوِّ (وَالْفَرِّ) مِنْهُ وَقْتَ الْقِتَالِ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ وَقْتَ دُخُولِ أَرْضِهِمْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

يقدر بها على الكر والفر؛ يعني أنه يشترط في الإسهام للبرذون والهجين والصغير أن يقدر بكل واحد منها على الكر والفر أي على الكر على العدو وعلى الفرار من العدو وقت القتال عليها وإن لم تكن كذلك وقت دخول بلد العدو.

٢٦٬٥٦٥

ابن سحنون عن أبيه: وإذا دخل بفرس صغير لا يقاتل على مثله فأقاموا حتى كبر وصار يقاتل عليه، فله من يومئذ سهم فرس لا فيما قبل ذلك،

٢٦٬٥٦٦

وكذلك من أنبت أو بلغ من الصبيان في أرض العدو فلا يسهم له إلا فيما يغنمون بعد ذلك أي بعد البلوغ،

٢٦٬٥٦٧

وإذا دخل دار الحرب بفرس لا يقدر أن يقاتل عليه من كبر فهو راجل لا ينبغي للإمام أن يجيزه، وهذا يدل على إِن الإمام يتفقد أمر الخيل فيجيز منها ما يحسن ويرد منها ما لا يمكن القتال عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.