وَصَغِيرًا يَقْدِرُ بِهَا عَلَى الكر والفر
الشروح عليها
(وَصَغِيرًا يَقْدِرُ بِهَا) أَيْ بِالثَّلَاثَةِ (عَلَى الْكَرِّ) عَلَى الْعَدُوِّ (وَالْفَرِّ) مِنْهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(صَغِيرًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُمَا الْإِمَامُ (يُقْدَرُ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ وَسُكُونِ الْقَافِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (بِهَا) أَيْ الْبِرْذَوْنُ وَالْهَجِينُ وَالصَّغِيرُ (عَلَى الْكَرِّ) عَلَى الْعَدُوِّ (وَالْفَرِّ) مِنْهُ وَقْتَ الْقِتَالِ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ وَقْتَ دُخُولِ أَرْضِهِمْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
يقدر بها على الكر والفر؛ يعني أنه يشترط في الإسهام للبرذون والهجين والصغير أن يقدر بكل واحد منها على الكر والفر أي على الكر على العدو وعلى الفرار من العدو وقت القتال عليها وإن لم تكن كذلك وقت دخول بلد العدو.
ابن سحنون عن أبيه: وإذا دخل بفرس صغير لا يقاتل على مثله فأقاموا حتى كبر وصار يقاتل عليه، فله من يومئذ سهم فرس لا فيما قبل ذلك،
وكذلك من أنبت أو بلغ من الصبيان في أرض العدو فلا يسهم له إلا فيما يغنمون بعد ذلك أي بعد البلوغ،
وإذا دخل دار الحرب بفرس لا يقدر أن يقاتل عليه من كبر فهو راجل لا ينبغي للإمام أن يجيزه، وهذا يدل على إِن الإمام يتفقد أمر الخيل فيجيز منها ما يحسن ويرد منها ما لا يمكن القتال عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.