فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ كَبِيرٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَ) لَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٩٧ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٩٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٩٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٩٧ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) فَرَسٍ (كَبِيرٍ) فِي السِّنِّ جِدًّا إذَا كَانَ (لَا يُنْتَفَعُ بِهِ) أَيْ الْأَعْجَفِ وَالْكَبِيرِ. وَأَفْرَدَهُ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ وَذَكَّرَهُ؛ لِأَنَّ الْفَرَسَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو كبير؛ يعني أنه لا يسهم للفرس الكبير أي لا يسهم له بالكلية. لا ينتفع به؛ يعني أن محل عدم الإسهام في الأعجف والكبير إنما هو حيث لا ينتفع بهما وإلا أسهم لهما، وبغل؛ يعني أن البغل لا يسهم له

٢٦٬٥٧٧

ومثله الحمار. وبعير؛ يعني أنه لا يسهم للبعير أي بالكلية فيهما، وإنما لم يسهم للبغل والبعير لأن منفعتهما غير مقاربة لمنفعة الخيل،

٢٦٬٥٧٨

وكذا لا يسهم للفيل اتفاقا. واعلم أن عدم الإسهام للبغال والإبل مما لا خلاف فيه

٢٦٬٥٧٩

وكذلك الحمير. والله سبحانه أعلم. وثان؛ يعني أن من له فرسان فإنما يسهم لواحد منهما لا لهما معا، وهذا هو المشهور لما جاء أن الزبير رضي الله تعالى عنه كان له يوم حنين فرسان فلم يسهم إلا لواحد منهما،

٢٦٬٥٨٠

وقال ابن الجهم: يسهم لهما، ورواه سحنون عن ابن وهب،

٢٦٬٥٨١

وقال به ابن حبيب، وروي في بعض طرق الحديث أنه عليه السلام (أسهم لفرسي الزبير (١) )، ولا خلاف أنه لا يسهم لما زاد على الاثنين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.