وَأُتْبِعَ بِهِ إنْ أُعْدِمَ
الشروح عليها
(وَاتُّبِعَ بِهِ إنْ أُعْدِمَ) ،
وَأَمَّا لَوْ قُسِّمَتْ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لِمُسْلِمٍ فَيَأْخُذُهَا مِمَّنْ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمَغْنَمِ مَجَّانًا، وَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ، وَمَحَلُّ وُجُوبِ الْفِدَاءِ
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا لَوْ قُسِّمَتْ) أَيْ بَعْدَ تَقْوِيمِهَا أَيْ أَوْ بِيعَتْ وَقُسِّمَ ثَمَنُهَا
(قَوْلُهُ: مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ) أَيْ،
وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّهَا تُبَاعُ مَعَ الْعِلْمِ أُمُّ وَلَدٍ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ اُنْظُرْ بْن.
وَقَوْلُهُ: فَيَأْخُذُهَا مِمَّنْ اشْتَرَاهَا أَيْ،
وَكَذَا مِمَّنْ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَاتُّبِعَ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ مُشَدَّدَةً وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ السَّيِّدُ (بِهِ) أَيْ الثَّمَنِ (إنْ أُعْدِمَ) السَّيِّدُ أَيْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ
وَأَمَّا لَوْ بِيعَتْ أَوْ قُسِمَتْ بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ فَيَأْخُذُهَا مَجَّانًا فِي كُلِّ حَالٍ
واتبع به إن أعدم، قد علمت أن السيد يجبر على أن يفدي أم الولد بالثمن الذي بيعت به أو قومت به في المقاسم،
أما إن كان مليا به فالأمر ظاهر؛ أي يجبر على دفعه الآن،
وأما إن كان معدما فإنه يتبع به دينا في ذمته، واستثنى من قوله: "وأجبر في أم الولد " الخ،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.