والرامي
الشروح عليها
(وَ) عُيِّنَ (الرَّامِي وَ) عُيِّنَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَعُيِّنَ الرَّامِي) أَيْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ شَخْصِهِ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو
فَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى أَنَّ شَخْصًا يُسَابِقُ شَخْصًا فِي الرَّمْيِ لَمْ يَجُزْ
(قَوْلُهُ: وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ) أَيْ بِمَرَّةٍ أَوْ بِمَرَّتَيْنِ مِنْ عَشَرَةٍ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالرَّامِي) ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَيْسَ عَلَى الْمُتَنَاضِلَيْنِ وَصْفُ سَهْمٍ أَوْ وَتَرٍ بِرِقَّةِ أَوْ طُولٍ أَوْ مُقَابِلَيْهِمَا وَلِمَنْ شَاءَ بَدَّلَ مَا شَاءَ بِغَيْرِهِ وَقَوْسًا بِالْأُخْرَى مِنْ جِنْسِهَا لَا عَرَبِيَّةً بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ،
وَيَجُوزُ تَعَاقُدُهُمَا عَلَى فَارِسِيَّةٍ وَعَرَبِيَّةٍ. ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَدَلُ قَوْسِهِ بِأَيِّ صِنْفٍ شَاءَ مِنْ الْقَسِيِّ، وَلَا أُحِبُّ شَرْطَ أَنْ لَا يُرَامِيَهُ إلَّا بِقَوْسٍ مُعَيَّنَةٍ
بِخِلَافِ الْفَرَسِ لِأَنَّ الْفَرَسَ هُوَ الْمُسَابِقُ وَفِي الرَّمْيِ الرَّامِي لَا الْقَوْسُ
(ص) وَالرَّامِي (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا مَعْرِفَةُ الرَّامِي،
وَإِنْ جَهِلَ رَمْيَهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالرَّمْيُ،
فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِتَعْيِينِ الرَّمْيِ عَدَدَهُ وَصِفَتَهُ فَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ،
وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ رَامِيهِ وَتَشَخُّصُهُ فَنُسْخَةُ الرَّامِي أَحْسَنُ،
وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ حَقِيقَتُهُ فَلَا مَعْنَى لَهُ إلَّا مَا تَقَدَّمَ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلَ رَمْيَهُ) الْوَاوُ لِلْحَالِ وَلِذَا قَالَ عج وَلَا بُدَّ مِنْ جَهْلِ الرَّمْيِ
(قَوْلُهُ عَدَدُهُ وَصِفَتُهُ) أَيْ عَدَدُ مُتَعَلِّقِهِ وَصِفَةُ مُتَعَلِّقِهِ
(قَوْلُهُ فَلَا مَعْنَى لَهُ إلَّا مَا تَقَدَّمَ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ فَلَا مَعْنًى لَهُ أَيْ صَحِيحٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) عُيِّنَ (الرَّامِي) وَإِنْ جُهِلَ رَمْيُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.