فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسابقة

الأطعمة والأيمان والنذور

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
التجريدالقدوري، ٧٧ مسألة
مسألة ١٥٥٦٢٨ مسألة
  1. المسابقة على الأقدام

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : تجوز المسابقة على الأقدام بعوض وبغير عوض.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: لا تجوز بعوض.

  4. ومن أصحابه من قال: فيها وجه آخر وهو أنه يجوز.

  5. لنا: ما روي عن عائشة قالت: سابقني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسبقته،

  6. ثم سابقني فسبقني، وقال: (هذه بتلك) .

  7. وإذا المسابقة بالأقدام، جاز العوض عليها كالسبق بالخيل والإبل.

  8. ولا يلزم السبق بالسفن؛ لأن قياس قولهم يقتضي جوازه.

  9. ولا يلزم السبق بالطيور؛ لأنه لا يجوز بغير عوض، ولأنه حيوان يسهم له من الغنيمة، فجاز المسابقة به بعوض كالفرس.

  10. ولأن القتال تارة يقع فارسًا وتارة يقع راجلًا،

  11. فإذا جازت المسابقة بعوض بالفرس كذلك بالرجل.

  12. ولأن المسابقة تجوز بالخيل والإبل لما فيها من المعونة على وجوب العدو والكر والفر، وهذا موجود في المسابقة بالقدم لما فيها من طلب الرجل العدو والنجاة منه إذا طلب.

  13. احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا سبق إلا في خف، أو في حافر، أو نصل) . قالوا: هذا يقتضي أنه لا يجوز السبق بغير ذلك بعوض وغير عوض.

  14. قلنا: قامت الدلالة على جوازه بغير عرض، يقي الباقي على الظاهر،

  15. وإنما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - التي يحتاج إليها في وقت القتال العدو لنفسه بها على كل وجه يجرى مجراها، ولم يتعرض لذكر العوض، وإنما العوض فرع على الجواز،

  16. فإذا ثبت مفهوم الكلام والإجماع جواز السبق علي الأقدام، ثبت جواز العوض أيضًا؛ لأنه مانع للجواز.

  17. قالوا: قد روي: (لا سبق إلا في خف أو حافر) . والسبق: العوض المسابق عليه.

  18. قلنا: الرواية لا تضبط بتحريك السبق والمشهور تسكينها.

  19. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم بأحد الأمرين، فلا يجوز ثباتهما.

  20. قالوا: شرط العوض ليس بلازم، فوجب أن يكون فاسدًا كالسبق في السباحة والمقامرة.

  21. قلنا: السبق إذا لم يلزم العوض فسد العقد، بدلالة المضاربة، والذي قاسوا عليه أن كان يحتاج إليه في المجاهدة وأخذ العوض في السبق عليه جائز،

  22. وان كان لا يحتاج إليه فيما فهو لا ينتفع به ني الجهاد فكذلك لم [يجز أحد] العوض عنه.

  23. قالوا: نوع غرر، فلا يجوز العوض إلا فيما ورد الشرع به.

  24. قلنا: هذا كلام من يخص العلة، وعندكم لا يصح تخصيصها،

  25. فأما على قولنا فالغرر سامح به في العقود الجائرة كالمضاربة والشركة.

  26. قالوا: العدو لا يحتاج إلى تعلم وهو في مقدور كل أحد صحت بنيته، وكان بذل المال فيه من القمار كبذل المال على الصياح.

  27. قلنا: هذا غلط؛ لأن ركوب الخيل في كل طبع سليم الخلقة، لكنهم يتفاضلون فيه، فالمسابقة يرتاض فيها للتفاضل، كذلك العدو يتفاضل فيه الناس، ويتعلمون الصبر عليه والسرعة فيه حتى كل ما يتعلم الفروسية، والمسابقة تحصل بهذا المعنى،

  28. فأما الصياح فلا يحتاج إليه في الحرب بل يعد فضلًا، فكذلك لم يجز بدل العوض.

مسألة ١٥٥٧١٤ مسألة
  1. بدل العوض في الصراع

  2. الذي يقتضيه مذهب أصحابنا [رحمهم الله] أن بدل العوض في الصراع جائز.

  3. وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله] : المشهود من المذهب أنه لا يجوز، وفيه وجه أخر أنه جائز.

  4. لنا: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الأبطح، فرأى [يزيد بن] ركانة يرعى أعتزًا، فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك في أن تصارعني يا محمد؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما تسبق لي؟)

  5. فقال: شاة. فصارعه فصرعه.

  6. ثم قال: هل لك في العود؟ فقال: (ما تسبق لي؟) ، قال: شاة. فصارعه فصرعه،

  7. ثم قال: هل لك في العود ثالثة؟ فقال: (ما تسبق لي؟) ، قال: شاة. فصارعه فصرعه، فقال: اعرض علي الإسلام، فما وضع جنبي الأرض أحد قبلك. وهذا يدل على جواز المصارعة وأخذ العوض عنها.

  8. فإن قيل: علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يسلم.

  9. قلنا: علمه بأنه يسلم لا يجوز له شرط ما لا يجوز شرطه.

  10. قالوا: لما أسلم رد العوض عليه، فدل أنه لا يستحق.

  11. قلنا: ليس إذا تبرع بالرد يدل على أن الأخذ لم يكن مستحقًا، بل تبرع له برده بعد إسلامه.

  12. قالوا: ليس بآلة للحرب مع القدرة، فصار كالمشابكة.

  13. قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأنه يحتاج إليه في قتال العدو، ولأنه يحدث الشدة فيبادر الإنسان عدوه بنفسه،

  14. فأما المشابكة فيجوز بدل العوض فيما

مسألة ١٥٥٨٢١ مسألة
  1. العقد في المسابقة

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : بدل العوض في المسابقة لا يلزم بالعقد، وإنما يلزم بوجود السبق. وهو أحد قول الشافعي رحمه الله.

  3. وقال في القول الآخر: هو عقد لازم كعقد الإجارة.

  4. لنا: أنه عقد على ما لا يمكن فيه التسليم عقيب العقد،

  5. فلا يتعلق به الاستحقاق كالمضاربة.

  6. ولا يلزم إذا استأجر جملًا إلى مكة لا يمكن تسليم ما يستوفي من المنفعة عقيب العقد.

  7. ولا يلزم السلم؛ لأنه يمكن تسليم المسلم فيه عقيب العقد.

  8. ولأن المسابقة تعقد للحث على إظهار الجلد، فصار كما لو قال الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه،

  9. ومن غلب على شيء فله ربعه.

  10. ولأنه تمليك عين [لا يحصل له في مقابلتها منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين] ،

  11. فلا يلزم بالعقد كالوصية والهبة.

  12. ولا يلزم إذا استأجره ليبني له مسجدًا؛ لأن عماره المسجد منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين؛ لأنه عقد لا يلزم تسليم العوض عقيب عقد محدد، فلم يكن لازمًا كالجعالة.

  13. ولأنه عقل على مال وعمل في الجهتين، فلم يكن لازمًا كالشركة.

  14. احتجوا: بقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود} .

  15. قلنا: المراد به: أوفوا بأحكام العقود. وحكم هذا العقد الوفاء به عند حصول العمل.

  16. قالوا: عقد من شرطه أن يكون العوض فيه معلومًا، وما في مقابلته معلومًا، فأشبه عقد الإجارة.

  17. قلنا: لا نسلم أن العمل فيه معلوم؛ لأنه شرط السبق، وقد يسبق بمكابدة الدابة أو [...] بمسافة كبيرة. والمعنى في الإجارة أنه يمكن تسليم العين التي يستوفي منها المنفعة ي الحال، وفي مسألتنا بخلافه.

  18. قالوا: إذا لم يلزم العقد بطل المقصود به ومنع من الدخول فيه؛ لأنه إذا أخبرت بالعلة وظهرت دلالة السبق، رجع عنه وفسخ العقد، فيبطل العمل ويسقط العوض. وليس كذلك المضاربة؛ لأنه إذا فسخها بعد العمل، مكنه من بيع ما اشترى ليحصل له الربح، وفي الجعالة إذا عمل بعض العمل يقول للذي شرط: إن أردت فسخ العقد، فعليك أجرة المثل لما عمل.

  19. قلنا: هذا غلط؛ لأنهما إذا استبقا ولم يظهر الواحد منهما أمارة السبق،

  20. فأما على العقد: فاستحق العوض،

  21. فإذا كانت الفائدة موجودة من موضع واحد اكتفي

مسألة ١٥٥٩١٤ مسألة
  1. الشرط الفاسد في المسابقة

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا شرط في المسابقة شرطًا فاسدًا مثل أن يقول: إني أطعم العوض أصحابي. صح العقد وبطل الشرط.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: العقد فاسد.

  4. لنا: أنه عقد لا يتعلق به اللزوم فلم يفسده الشرط الفاسد كالهبة والرهن، وقد دل محلى الرهن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تعلق الرهن ولا الهبة) .

  5. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز العمرى لأهلها وأبطل الشرط.

  6. ولأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسده الشرط كالنكاح.

  7. احتجوا: بأنه تمليك شرط فيه ما يمنع كمال التصرف، كما لو باع طعامًا وشرط أن أصحابه يأكلونه.

  8. قلنا: هناك العقد لا يصح بغير بدل،

  9. فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا فسد العقد. وفي مسألتنا يصح العقد من غير ذكر البدل،

  10. فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا لم يبطل العقد كالنكاح.

  11. موسوعة

  12. القواعد الفقهية المقارنة

  13. المسماة

  14. التجريد

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٢٩ مسألة
  1. المسابقة: بجعل في الخيل

  2. والإبل

  3. وبينهما

  4. والسهم

  5. إن صح بيعه

  6. عين المبدأ والغاية

  7. والمركب

  8. والرامي

  9. وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ وَنَوْعُهَا مِنْ خَزْقٍ أَوْ غَيْرِهِ

  10. وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ

  11. أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرَهُ أخذه

  12. وإن سبق هو فلمن حضر

  13. لَا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ

  14. وَلَوْ بِمُحَلَّلٍ يمكن سبقه

  15. وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتْرِ

  16. وَلَهُ مَا شَاءَ

  17. وَلَا مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ وَالرَّاكِبِ

  18. وَلَمْ يُحْمَلْ صبي

  19. ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو تساويهما:

  20. وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ: لَمْ يكن مسبوقا

  21. بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس

  22. وجاز فيما عداه مجانا

  23. والافتخار عند الرمي

  24. والرجز

  25. والتسمية

  26. والصياح

  27. والأحب ذكر الله تعالى

  28. لا حديث الرامي

  29. ولزم العقد كالإجارة.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٥١ مسألة
  1. هما سنة

  2. ويحل أخذ عوض عليهما

  3. وتضح المناضلة على سهام

  4. وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق وكل نافع في الحرب على المذهب

  5. لا على كرة صولجان وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده

  6. وتصح المسابقة على خيل

  7. وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر

  8. لا طير وصراع في الأصح

  9. والأظهر أن عقدهما لازم لا جائز

  10. فليس لأحدهما فسخه ولا ترك العمل قبل شروع وبعده

  11. ولا زيادة ونقص فيه

  12. ولا في مال

  13. وشرط المسابقة علم الموقف والغاية وتساويهما فيهما وتعيين الفرسين ويتعينان وإمكان سبق كل واحد والعلم بالمال المشروط

  14. ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال أو على كذا

  15. ومن أحدهما فيقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء عليك

  16. فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح

  17. إلا بمحلل فرسه كف لفرسيهما

  18. فإن سبقهما أخذ المالين

  19. وإن سبقاه وجاآ معا فلا شيء لأحد

  20. وإن جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه

  21. وقيل: للمحلل فقط

  22. وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح.

  23. وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط للثاني مثل الأول فسد

  24. ودونه يجوز في الأصح

  25. وسبق إبل بكتف وخيل بعتق

  26. وقيل: بالقوائم فيهما

  27. ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط

  28. أو محاطة وهي أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا فناضل

  29. وبيان عدد نوب الرمي والإصابة ومسافة الرمي وقدر الغرض طولا وعرضا

  30. إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه

  31. وليبينا صفة الرمي من قرع وهو إصابة السن بلا خدش أو خرق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو أن يثبت أو مرق وهو أن ينفذ

  32. فإن أطلقا اتقضى القرع

  33. ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه

  34. ولا يشترط تعيين قوس وسهم

  35. فإن عين لغا وجاز إبداله بمثله

  36. فإن شرط منع إبداله فسد العقد

  37. والأظهر اشتراط بيان البادىء بالرمي

  38. ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابا جاز

  39. ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة

  40. فإن اختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد

  41. وفي بطلان الباقي قولا الصفقة

  42. فإن صححنا فلهم جميعا الخيار

  43. فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد

  44. وإذا نضل خرب قسم المال بحسب الإصابة

  45. وقيل: بالسوية

  46. ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل

  47. فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء تصدم به السهم وأصاب حسب له

  48. والألم يحسب عليه

  49. ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له

  50. وإلا فلا يحسب عليه

  51. ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلابة فسقط حسب له.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ٦ مسائل
باب السبق٦ مسائل
  1. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق

  2. ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.

  3. ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد.

  4. وهي جعالة

  5. لكل واحد فسخها

  6. وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريمسألة ١٥٥٦، مسألة ١٥٥٧، مسألة ١٥٥٨٧٧ مسألة

يُحمَّل

المبسوطالسرخسيلا كلام له في هذا الباب
بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب السبق والرمي٣٨٨ سطرًا

يُحمَّل

المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ السَّبْقِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ فِي الْمُنَاضَلَةِ٣٠١ سطرًا

يُحمَّل

الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريمبحث المسابقة بالخيل وغيرها والرمي بالسهم ونحوه، إفشاء السلام، حكم البدء بالسلام ورده١٤٦ مسألة

يُحمَّل

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة٣٠١ مسألة

يُحمَّل

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمبحث الثالث: حكمة الرمي، المبحث الرابع: حكم رمي الجمار، المبحث الخامس: شروط الرمي٦٦٧ مسألة

يُحمَّل

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: المسابقة