فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَصَفِيِّ الْمَغْنَمِ) أَيْ مَا يَخْتَارُهُ مِنْهُ قُبَيْلَ الْقَسْمِ وَيُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمِنْهُ كَانَتْ صَفِيَّةُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَصَفِيِّ الْمَغْنَمِ وَالْخُمُسِ) ش: الْخُمُسُ مَعْطُوفٌ عَلَى صَفِيِّ قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ: قَالَ الْهَرَوِيُّ: إنْ أُعْطِيتُمْ الْخُمُسَ وَسَهْمَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّفِيَّ فَأَنْتُمْ آمِنُونَ الشَّعْبِيُّ: الصَّفِيُّ عُلِّقَ بِتَخْيِيرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْمَغْنَمِ وَمِنْهُ صَفِيَّةُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ خَوَاصِّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَفِيُّ الْمَغْنَمِ وَالِاسْتِبْدَادُ بِخُمُسِ الْخُمُسِ، أَوْ الْخُمُسِ

١٧٬٥٢٩

وَمِثْلُهُ لِابْنِ شَاسٍ وَكَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلَيْنِ فَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الثَّانِي وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَشْهَرُ عِنْدَ أَهْلِ السِّيَرِ،

١٧٬٥٣٠

وَفِي سَمَاعِ أَصْبَغَ: إنَّمَا وَالِي الْجَيْشِ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ لَهُ مِثْلُ الَّذِي لَهُمْ وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ ابْنُ رُشْدٍ: لَا حَقَّ لِلْإِمَامِ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَجُلِّ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالصَّفِيُّ مَخْصُوصٌ بِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ إلَّا أَبَا ثَوْرٍ فَرَآهُ لِكُلِّ إمَامٍ

١٧٬٥٣١

وَكَذَا لَا حَقَّ لِلْإِمَامِ فِي الْخُمُسِ إلَّا الِاجْتِهَادَ فِي قَسْمِهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مِثْلُ هَذَا إلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْخُمُسَ مَقْسُومٌ عَلَى الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ بِالسَّوَاءِ وَأَنَّ سَهْمَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِلْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ انْتَهَى.

قَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي شَرْحِ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ: كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْمِرْبَاعُ أَيْ رُبْعُ الْغَنِيمَةِ وَالصَّفِيُّ أَيْ مَا يُصْطَفَى لِلرَّئِيسِ فَنُسِخَ الْمِرْبَاعُ بِالْخُمُسِ وَبَقِيَ الصَّفِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ أَمْرُ الصَّفِيِّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إذَا غَزَا فِي الْجَيْشِ اخْتَارَ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقَسْمِ سَهْمًا وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ قَعَدَ وَلَمْ يَخْرُجْ مَعَ الْجَيْشِ ضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَكُنْ صَفِيٌّ، وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد، وَأَمْرُ الصَّفِيِّ بَعْدَ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فِي قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ وَخَالَفَهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَقَالُوا: كَانَ خَاصًّا بِالرَّسُولِ انْتَهَى

التاج والإكليلالمواق

(وَصَفِيِّ الْمَغْنَمِ) نَقَلَ ابْنُ عَطِيَّةَ فِي تَفْسِيرِهِ: «خُصَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْغَنِيمَةِ بِخُمُسِ الْخُمُسِ وَكَانَ لَهُ صَفِيٌّ يَأْخُذُهُ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ دَابَّةٌ أَوْ سَيْفٌ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَصَفِيِّ الْمَغْنَمِ (ش) أَيْ وَمِنْ خَصَائِصِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ صَفِيِّ الْمَغْنَمِ قَبْلَ قَسْمِهِ مَا أَرَادَ مِنْهُ وَيُنْفِقَ مِنْهُ مَا أَرَادَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ وَمِنْهُ كَانَتْ صَفِيَّةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ كَانَتْ صَفِيَّةُ) تَزَوَّجَ بِهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) خُصَّ بِإِبَاحَةِ (صَفِيِّ) بِفَتْحِ الْمَغْنَمِ وَالْخُمُسِ وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ [منح الجليل] الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْفَاءِ وَشَدِّ الْيَاءِ أَيْ مُخْتَارِ (الْمَغْنَمِ) لِنَفْسِهِ قَبْلَ قَسْمِهِ وَيُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ، وَمِنْهُ كَانَتْ صَفِيَّةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وصفي المغنم؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أباح له أنه يصطفي من الغنيمة قبل أن تقسم؛ أي يختار منها ما أراد وينفق منه على نفسه وأهل بيته وعياله، ومنه كانت صفية رضي الله عنها، فلا حق للإمام من رأس الغنيمة، والصفي مخصوص به صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء إلا أبا ثور، فإنه قال: أمر الصفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإمام المسلمين، وكان أمر الصفي أنه عليه الصلاة والسلام إذا غزا مع الجيش اختار من الغنيمة قبل القسم سهما وضرب له بسهم مع المسلمين،

٢٧٬٢٧٦

فإن قعد ولم يخرج مع الجيش ضرب له بسهم ولم يكن صفي. نقله الإمام الحطاب.

٢٧٬٢٧٧

وقال السهيلي في شرح غزوة حنين: كان في الجاهلية المرباع أي ربع الغنيمة، والصفي أي ما يصطفى للرئيس، فنسخ الرباع بالخمس وبقي الصفي. قاله الحطاب. والخمس؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أباح له الخمس، قال ابن غازي: قال الهروي: إن أعطيتم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي فأنتم ءامنون. ابن العربي: من خواصه صلى الله عليه وسلم صفي المغنم والاستبداد بخمس الخمس أو الخمس،

٢٧٬٢٧٨

ومثله لابن شأس وكأنه إشارة إلى القولين، فاقتصر المص على الثاني،

٢٧٬٢٧٩

ولو اقتصر على الأول كان أولى لأنه أشهر عند أهل السير. قاله الحطاب.

٢٧٬٢٨٠

وقال الشبراخيتي: كان الأولى أن يقول: وخمس الخمس؛ لأنه المشهور وينفق منه صلى الله عليه وسلم على أهله وعياله، ثم قال: وشذ من قال باستبداده بالخمس. انتهى.

٢٧٬٢٨١

وفي سماع أصبغ: إنما والي الجيش كرجل منهم له مثل الذي لهم وعليه مثل الذي عليهم. ابن رشد: لا حق للإمام في الخمس إلا الاجتهاد في قسمة،

٢٧٬٢٨٢

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخمس مقسوم على الأصناف المذكورين بالسواء،

٢٧٬٢٨٣

وأن سهمه عليه السلام للخليفة بعده. انتهى. نقله الحطاب.

٢٧٬٢٨٤

وقال الشيخ بناني: ابن العربي: من خواصه عليه الصلاة والسلام صفي المغنم والاستبداد بخمس الخمس أو الخمس،

٢٧٬٢٨٥

ومثله لابن شأس وكأنه إشارة إلى قولين،

٢٧٬٢٨٦

والثاني منهما: الاستبداد بجميع الخمس: واقتصر المص على الثاني منهما،

٢٧٬٢٨٧

ولو اقتصر على الأول كان أولى؛ لأنه أشهر عند أهل السيرة، قال ابن غازي: وقد مر أنه كان في الجاهلية الرباع أي ربع الغنيمة فنسخ المرباع بالخمس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.