ودخول مكة بلا إحرام
الشروح عليها
(وَدُخُولِ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ) وَبِقِتَالٍ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَدُخُولِ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: أَبَاحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُخُولَ الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ خَائِفًا كَانَ أَمْ آمِنًا وَغَيْرُهُ فِيهِ تَفْصِيلٌ.
اُنْظُرْهُ فِي جَامِعِ الْمَسَالِكِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَدُخُولِ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ وَبِقِتَالٍ (ش) أَيْ وَمِنْ خَصَائِصِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ دُخُولُ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَإِلَّا فَلَا خُصُوصِيَّةَ لَهُ
وَيُبَاحُ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِقِتَالٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ) كَحَصْرِ عَدُوٍّ
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ) تَقْتَضِي قِتَالَهُ كَأَنْ يَفْجَأَ الْعَدُوَّ بِالْقِتَالِ وَقَوْلُهُ
بِخِلَافِ غَيْرِهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أَيْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي قِتَالِ الْحَاصِرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَصْرِ فَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَفِي جَوَازِ الْقِتَالِ مُطْلَقًا كَانَ الْحَاصِرُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا وَمَنْعِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَ بِالْحَرَمِ وَلَمْ يَفْجَأْ الْحَاصِرُ بِالْقِتَالِ وَإِلَّا جَازَ بِلَا خِلَافٍ فَخُلَاصَتُهُ أَنَّ الْخُصُوصِيَّةَ بِاعْتِبَارِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْحَصْرِ وَأَنَّ الْحَصْرَ لَيْسَ ضَرُورَةً وَأَنَّ الضَّرُورَةَ إنَّمَا هِيَ فَجْأَةٌ وَحَاصِلُ مَا فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ كَحَصْرٍ فَيَجُوزُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ فَمُفَادُهُ أَنَّهُ لِغَيْرِ الضَّرُورَةِ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مُوجِبَ الْقِتَالِ عُذْرٌ وَالْعُذْرُ ضَرُورَةٌ فَمُفَادُهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَاتِلُ مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ أَصْلًا وَلَا صِحَّةَ لَهُ.
(وَ) خُصَّ بِإِبَاحَةِ (دُخُولِ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ) مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَحَصْرِ عَدُوٍّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ودخول مكة بلا إحرام؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أباح له أن يدخل مكة بلا إحرام بحج أو عمرة من غير عذر كحصر عدو،
وأما لعذر فلا خصوصية له صلى الله عليه وسلم بذلك. قاله الشيخ إبراهيم. وبقتال؛ يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أباح له القتال بمكة شرفها الله تعالى، وتقدم في الحج أن في جواز قتال الحاصر ترددا فراجعه إن شئت، وقوله: "بقتال" ؛ أي
بخلاف غيره، وقوله في الحديث: (وإنما أحلت لي ساعة من نهار (٣) )، الساعة التي أحلت له من أول النهار للزوال. قال الشيخ إبراهيم. قال: كما في شرح شيخنا لألفية العراقي: وذكر في الشرح هنا أنها من طلوع الشمس إلى العصر. انتهى. ولبعض الشعراء: ومكة أرض ما يحل حرامها … من الناس إلا اللوذعي الحلاحل يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.