لا أحدهما
الشروح عليها
(لَا) إنْ عَلِمَهُ (أَحَدُهُمَا) دُونَ الْآخَرِ فَلَا يُفْسَخُ وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمُقَوَّمَ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ إلَخْ) وَإِنَّمَا لَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ لِدُخُولِهَا عَلَى الْعِوَضِ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ وَدُخُولُهُ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ دُونَهَا وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ قِيمَةَ الْمُقَوَّمِ وَمِثْلَ الْمِثْلِيِّ يَقُومَانِ مَقَامَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا) يَفْسُدُ النِّكَاحُ إنْ تَزَوَّجَهَا بِمَغْصُوبٍ عَلِمَهُ (أَحَدُهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ دُونَ الْآخَرِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَالِمُ الزَّوْجَ أَوْ الزَّوْجَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دُخُولٌ عَلَى إسْقَاطِ الْمَهْرِ،
وَإِذَا أَخَذَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الصَّدَاقَ فَتَرْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ بِقِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ.
لا أحدهما يعني أنه إذا لم يعلم قبل العقد بأن الصداق مغصوب إلا أحد الزوجين فإن النكاح لا يفسد بل يصح، وترجع هي على الزوج بقيمة القوم ومثل المثلي، وسواء كان العالم بغصبه هو الزوج أو الزوجة، وقوله: "لا أحدهما" خلافا لابن بشير فإنه جعل علم الزوجة هو المؤثر في الفساد، فقال: إن علمت بالغصب، فقالوا: النكاح فاسد،
وإن لم تعلم ففيه قولان والمنصوص الجواز وهو المشهور. قاله الشارح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.