فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(ثَبَتَ النِّكَاحُ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا مَرَّ بَعْدُ إلَّا مَا عَدَا الطَّلَاقَ أَيْ وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَرُدَّتْ لِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْجِنْسِ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَا فَسْخَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَا فَسْخَ)

٦٬٤٠٧

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ،

٦٬٤٠٨

وَقَالَ فِي الْجَلَّابِ يُفْسَخُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا اهـ بْن، وَقَوْلُهُ ثَبَتَ النِّكَاحُ أَيْ ثُبُوتًا حِسِّيًّا إذَا كَانَ التَّنَازُعُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَهِيَ حَيَّةٌ أَوْ حُكْمِيًّا إنْ كَانَ التَّنَازُعُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْ أَنَّهُ تَثْبُتُ أَحْكَامُهُ مِنْ إرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ،

٦٬٤٠٩

وَأَمَّا إذَا كَانَ التَّنَازُعُ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ إذْ لَا تَعُودُ لَهُ بِمُجَرَّدِ رَدِّ مَهْرِ الْمِثْلِ وَحَلِفِ الزَّوْجُ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا بَعُدَ إلَّا مَا عَدَا الطَّلَاقَ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٬٣٥٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) إذَا رَدَّتْ لِصَدَاقِ الْمِثْلِ فِي تَنَازُعِهِمَا فِي جِنْسِهِ، أَوْ حَلَفَ فِي تَنَازُعِهِمَا فِي قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ بَعْدَ بِنَاءٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ تَفْوِيضٍ وَتَسْمِيَةٍ (ثَبَتَ النِّكَاحُ) حِسًّا فِي الْبِنَاءِ وَحُكْمًا فِي الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ، أَيْ ثَبَتَتْ أَحْكَامُهُ مِنْ إرْثٍ وَغَيْرِهِ فِي التَّوْضِيحِ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " وَفِي الْجَلَّابِ يُفْسَخُ النِّكَاحُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.