فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(و) الزَّوْجَةُ (الْأَمَةُ) الْمُسْلِمَةُ (كَالْحُرَّةِ) فِي وُجُوبِ الْقَسْمِ فِي الْمَبِيتِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِيهِ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلزَّوْجَةِ الْأَمَةِ يَوْمٌ وَصَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا الرَّدِّ عَلَى ذَلِكَ الْمُخَالِفِ وَإِنْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ لِلزَّوْجَاتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَالْأَمَةُ كَالْحُرَّةِ) ابْنُ شَاسٍ: الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ.

ابْنُ بَشِيرٍ: وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا فَكُلُّ الْمَذْهَبِ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَالْأَمَةُ كَالْحُرَّةِ (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّ الزَّوْجَةَ الْأَمَةَ كَالْحُرَّةِ فِي وُجُوبِ الْقَسْمِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا وَلَوْ حُرَّةً نَصْرَانِيَّةً وَأَمَةً مُسْلِمَةً لِتَرْجِيحِ الْحُرَّةِ النَّصْرَانِيَّةِ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْأَمَةِ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا نَصَّ الْمُؤَلِّفُ عَلَى ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ لِلزَّوْجَاتِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ: لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ الزَّوْجَةِ يَوْمٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حُرَّةً نَصْرَانِيَّةً) كَأَنَّهُ يَقُولُ وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ جَارٍ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْحُرَّةُ كِتَابِيَّةً دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَاصِرٌ عَلَى الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَقَوْلُهُ لِتَرْجِيحِ إلَخْ فِي قُوَّةِ لِأَنَّ الْأَمَةَ وَإِنْ تَرَجَّحَتْ بِالْإِسْلَامِ فَقَدْ تَرَجَّحَتْ الْحُرَّةُ الذِّمِّيَّةُ بِالْحُرِّيَّةِ

(قَوْلُهُ: لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ) أَيْ وَهُوَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَهُوَ مُقَابِلُ الْمَشْهُورِ الَّذِي أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ الْمَشْهُورُ إلَخْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) الزَّوْجَةُ (الْأَمَةُ) الْمُسْلِمَةُ (كَالْحُرَّةِ) فِي وُجُوبِ الْقَسْمِ فِي الْمَبِيتِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

والأمة كالحرة يعني أن الزوجة الأمة كالزوجة الحرة فتجب التسوية بينهما في المبيت كما تجب التسوية بين الحرة الكتابية والحرة المسلمة ولو شريفة في المبيت، وسواء كان الزوج في جميع ما ذكر حرا أو عبدا، ونص على ذلك وإن علم من قوله: "للزوجات" للرد على من يقول للحرة يومان وللأمة يوم. قاله عبد الباقي.

٣١٬٩٤٥

وفي المواق: ابن شاس: الرواية المشهورة التسوية بين الحرة والأمة.

٣١٬٩٤٦

ابن بشير: وإن كان الزوج عبدا وكل المذهب على التسوية بين الحرة والأمة خلافا لابن الماجشون،

٣١٬٩٤٧

وقال الشارح عند قول المص: "والأمة كالحرة" : أي فلا يجوز تفضيل الحرة عليها في المبيت وهذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم في المدونة،

٣١٬٩٤٨

وقال عبد الملك: للحرة ليلتان وللأمة ليلة. انتهى.

٣١٬٩٤٩

فرع قال ابن عرفة: وليس للأمة إسقاط حقها في قسمها إلا بإذن سيدها كالعزل لحقه في الولد، إلا أن تكون غير بالغة أو يائسة أو حاملا. انتهى. وقضي البكر بسبع يعني أن من له زوجة أو أكثر إذا تزوج عليها بكرا ولو أمة تزوجها على حرة فإنه يقضى للبكر التي تزوجها بسبع ليال متوالية يخصها بها لأنها حق لها،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.