وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ
الشروح عليها
(وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ) وُجُوبًا بِكُلِّ مَا أَمْكَنَهَا الِافْتِدَاءُ بِهِ لِتَتَخَلَّصَ مِنْ الزِّنَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا قَوْلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ حِينَ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ بِمَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ بِشَعْرِ رَأْسِهَا لِتُخَلِّصَ نَفْسَهَا مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَطَلَبَ مِنْهَا الْجِمَاعَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَلَا تُمَكِّنَهُ وَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَقْتُلَهُ عِنْدَ طَلَبِهِ ذَلِكَ مِنْهَا أَوْ لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ؟ فِيهِ خِلَافٌ، وَظَاهِرُ الْقَوْلِ بِجَوَازِ قَتْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُحْصَنًا أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرٌ لِشَبَهِهِ بِالصَّائِلِ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا) أَيْ مُرَاوَدَتِهَا لِلْجِمَاعِ
(قَوْلُهُ: هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَقْتُلَهُ) وَإِنْ قَتَلَتْ إلَّا أَنْ تُثْبِتَ مَا ادَّعَتْهُ فَلَا تُقْتَلُ إذْ هُوَ بَيَانٌ لِلْحُكْمِ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا لَا يُنَافِي الْقِصَاصَ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهَا فِي دَعْوَاهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ مِنْهُ مَا يُبِينُهَا
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَجُوزُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمَتْ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا الْقَتْلَ لَوْ قَتَلَتْهُ لَكِنْ لَا تُمَكِّنُهُ إلَّا إذَا خَافَتْ الْقَتْلَ.
(وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ) وُجُوبًا إذَا سَمِعَتْ إقْرَارَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولتفتد منه يعني أنه يجب على المرأة المذكورة أن تفتدي من زوجها بما قدرت عليه؛ قاله محمد. نقله الشارح.
وقال الشبراخيتي: ولتفتد منه بما قدرت عليه ولو شعر رأسها لتخلص نفسها منه. انتهى.
قال مقيد هذا الشرح: قوله: ولو شعر رأسها، الظاهر أن معنى هذه اللفظة أنه يجب عليها أن تفتدي منه بجميع ما تملكه ولا مانع من حملها على ظاهرها؛ لأن حرمة الزنى أشد من حلق رأس المرأة؛ لأنه مختلف فيه بين الحرمة والكراهة، والله سبحانه أعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.