فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ عَيَّنَ) الزَّوْجُ (أَمْرًا) بِأَنْ قَيَّدَ بِزَمَنٍ أَوْ مَكَان أَوْ وَصْفٍ كَخَيَّرْتُك أَوْ مَلَّكْتُك فِي هَذَا الْيَوْمِ أَوْ الشَّهْرِ أَوْ الْعَامِ أَوْ فِي هَذَا الْمَكَانِ أَوْ الْمَجْلِسِ أَوْ مَا دَامَتْ طَاهِرَةً أَوْ قَائِمَةً (تَعَيَّنَ) ذَلِكَ وَلَا يَتَعَدَّاهُ فَإِذَا انْقَضَى مَا عَيَّنَهُ سَقَطَ حَقُّهَا وَمَعْنَاهُ مَا لَمْ يُوقِفْهَا الْحَاكِمُ أَوْ تُمَكِّنْهُ طَائِعَةً وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فَإِذَا انْقَضَى مَا عَيَّنَهُ) أَيْ وَلَمْ تَخْتَرْ شَيْئًا

(قَوْلُهُ وَمَعْنَاهُ إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْتَدُّ إلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ وَيَبْقَى بِيَدِهَا وَلَوْ وَقَفَتْ وَإِلَّا كَانَ مُعَارِضًا لِقَوْلِهِ سَابِقًا وَوَقَفَتْ وَإِنْ قَالَ: إلَى سَنَةٍ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ تَعَيَّنَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْتَدُّ لِذَلِكَ الْأَمْرِ وَلَا يَسْقُطُ مَا لَمْ تُوقَفْ إلَخْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ عَيَّنَ أَمَدًا تَعَيَّنَ) ابْنُ الْحَاجِبِ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْأَكْثَرُ يَسْقُطُ إنْ تَفَرَّقَا أَوْ طَالَ،

٥٬٧٣٥

أَمَّا لَوْ قَيَّدَ الْجَمِيعَ بِوَقْتِ تَقَيَّدَ بِهِ إلَّا أَنْ تَرُدَّ.

وَانْظُرْ هَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ " وَعَمِلَ بِجَوَابِهَا " أَنَّهُ إذَا قَالَ إلَى سَنَةٍ فَإِنَّهَا تُوقَفُ مَتَى عَلِمَ.

٥٬٧٣٦

وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ: إنْ مَلَّكَهَا بِشَرْطٍ فَوَجَدَ الشَّرْطَ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَإِلَّا لَمْ تَمْلِكْهُ،

٥٬٧٣٧

وَإِنْ مَلَّكَهَا بِصِفَةٍ قَدْ تُوجَدُ وَقَدْ تُفْقَدُ لَمْ تَمْلِكْ نَفْسَهَا فِي الْحَالِ حَتَّى تُوجَدَ الصِّفَةُ. وَانْظُرْ إذَا قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أَقْدُمْ مِنْ سَفَرِي يَوْمَ كَذَا فَأَمْرُك بِيَدِك، فَتَأَخَّرَتْ بَعْدَ الْأَمَدِ شَهْرَيْنِ ثُمَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَهَا.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: رَأَى مَالِكٌ ذَلِكَ لَهَا بَعْدَ شَهْرَيْنِ

٥٬٧٣٨

بِخِلَافِ الْمُوَاجَهَةِ. اُنْظُرْ رَسْمَ حَلَفَ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِنْ عَيَّنَ أَمْرًا تَعَيَّنَ (ش) أَيْ وَإِنْ عَيَّنَ الزَّوْجُ أَمْرًا كَخَيَّرْتُكِ أَوْ مَلَّكْتُكِ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَوْ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعَامِ أَوْ هَذَا الْمَكَانِ أَوْ الْمَجْلِسِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ وَلَا يَتَعَدَّاهُ وَبِعِبَارَةٍ تَعَيَّنَ أَيْ يَمْتَدُّ إلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ وَمَعْنَاهُ مَا لَمْ يُوقِفْهَا الْحَاكِمُ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَبْقَى بِيَدِهَا وَإِنْ وُقِفَتْ فَيُعَارِضُ قَوْلَهُ وَوُقِفَتْ وَإِنْ قَالَ إلَى سَنَةٍ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ تَعَيَّنَ أَيْ لَا يَسْقُطُ مَا لَمْ تُوقَفْ

تعليق

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مَا إذَا أَجَابَتْ الْمَرْأَةُ بِمُعَيَّنٍ أَوْ مُحْتَمَلٍ ذَكَرَ مَا إذَا أَجَابَتْ بِمُتَنَافِيَيْنِ بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: أَوْ هَذَا الْمَكَانِ أَوْ الْمَجْلِسِ)

٧٬٤٦٦

وَمِثْلُهُ التَّقْيِيدُ بِالْوَصْفِ كَقَوْلِهِ مَلَّكْتُكِ مَا دُمْتِ طَاهِرَةً أَوْ قَائِمَةً مَثَلًا

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُوقِفْهَا الْحَاكِمُ) أَيْ فِي التَّقْيِيدِ بِالزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ فَإِذَا انْقَضَى مَا عَيَّنَهُ سَقَطَ حَقُّهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الصِّيغَةُ لَا تَقْتَضِي امْتِدَادَ الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ أَوْ تَقْتَضِيهِ كَأَمْرُكِ بِيَدِكِ مَتَى شِئْتِ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَوْ الْمَجْلِسِ وَعِبَارَةُ شب لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي التَّقْيِيدِ بِالزَّمَنِ أَنَّهَا تُوقَفُ

٧٬٤٦٧

وَكَذَا فِي التَّقْيِيدِ بِالْمَكَانِ وَيَنْقَطِعُ حَقُّهَا بِالْوَطْءِ

منح الجليلعليش

(وَإِنْ عَيَّنَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الزَّوْجُ لِلتَّخْيِيرِ أَوْ التَّمْلِيكِ (أَمْرًا) كَتَقْيِيدِهِ اخْتِيَارَهَا بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان (تَعَيَّنَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا فَإِذَا انْقَضَى مَا عَيَّنَهُ سَقَطَ حَقُّهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي قَوْلِهِ وَمَضَى يَوْمُ تَخْيِيرِهَا، وَالْمَكَانُ مِثْلُ الزَّمَانِ بِدَلِيلِ تَعْمِيمِهِ هُنَا، وَكِلَاهُمَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَطَّلِعْ الْحَاكِمُ وَإِلَّا وُقِفَتْ كَمَا تَقَدَّمَ. وَشَمِلَ كَلَامُهُ: نَحْوَ أَمْرُك بِيَدِك مَتَى شِئْت فِي هَذَا الْيَوْمِ أَوْ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.