فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٥٬٨٥٣ إلى ٥٬٩١٠

  1. ١/١٢٠١/١٢٠

    إن فوضه لها توكيلا فله العزل

  2. إلا لتعلق حق

  3. لا تخييرا أو تمليكا

  4. وحيل بينهما حتى تجيب

  5. وَوُقِفَتْ وَإِنْ قَالَ: إلَى سَنَةٍ مَتَى عَلِمَ فتقضي

  6. وإلا أسقطه الحاكم

  7. وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي الطَّلَاقِ كَطَلَاقِهِ

  8. وَرَدِّهِ:

  9. كتمكينها طائعة

  10. ومضي يوم تخييرها

  11. وردها بعد بينونتها

  12. وهل نقل قماشها ونحوه: طلاق؟ أو لا؟ تردد.

  13. وَقُبِلَ تَفْسِيرُ: قَبِلْتُ أَوْ قَبِلْتُ أَمْرِي أَوْ مَا مَلَّكْتَنِي: بِرَدٍّ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ بَقَاءٍ

  14. وذكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها

  15. وبادر

  16. وحلف إن دخل

  17. وإلا فعند الا ارتجاع

  18. ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد

  19. كنسقها

  20. ولم يشترط في العقد

  21. وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الشَّرْطِ إنْ أَطْلَقَ: قَوْلَانِ

  22. وَقُبِلَ إرَادَةُ الْوَاحِدَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَمْ أُرِدْ طلاقا

  23. والأصح خلافه:

  24. وَلَا نَكَرَةَ لَهُ إنْ دَخَلَ فِي تَخْيِيرٍ مطلق

  25. وإن قالت: طلقت نفسي: سئلت بالمجلس وَبَعْدَهُ

  26. فَإِنْ أَرَادَتْ الثَّلَاثَ: لَزِمَتْ فِي التَّخْيِيرِ

  27. وناكر في التمليك

  28. وإن قالت واحدة بطلت في التخيير

  29. وَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عدم النية؟ تأويلان

  30. وَالظَّاهِرُ سُؤَالُهَا إنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي أَيْضًا

  31. وفي جواز التخيير: قولان

  32. وحلف في اختاري في واحدة أَوْ فِي أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَكِ طَلْقَةً وَاحِدَةً

  33. لا اختارى طلقة

  34. وبطل: إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين

  35. ١/١٢١١/١٢١

    ومن تطليقتين فلا تقض إلا بواحدة

  36. وَبَطَلَ فِي الْمُطْلَقِ إنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ:

  37. كطلقي نفسك ثلاثا

  38. ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها

  39. وَرَجَعَ مَالِكٌ إلَى بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا فِي الْمُطْلَقِ مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ

  40. كَمَتَى شِئْتِ

  41. وأخذ ابن القاسم بالسقوط

  42. وَفِي جَعْلِ إنْ شِئْتِ أَوْ إذَا كَمَتَى أو كالمطلق؟ تردد:

  43. كما إذا كانت غائبة وبلغها

  44. وإن عين أمرا تعين

  45. وَإِنْ قَالَتْ: اخْتَرْتُ نَفْسِي وَزَوْجِي أَوْ بِالْعَكْسِ فالحكم للمتقدم

  46. وَهُمَا فِي التَّنْجِيزِ لِتَعْلِيقِهِمَا بِمُنْجِزٍ وَغَيْرِهِ: كَالطَّلَاقِ

  47. وَلَوْ عَلَّقَهُمَا بِمَغِيبِهِ شَهْرًا فَقَدِمَ وَلَمْ تَعْلَمْ وتزوجت فكالوليين

  48. وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها.

  49. وَاعْتُبِرَ التَّنْجِيزُ قَبْلَ بُلُوغِهَا

  50. وَهَلْ إنْ مَيَّزَتْ أو متى توطأ؟ قولان

  51. وله التفويض لغيرها

  52. وهل له عزل وكيله؟ قولان

  53. وله النظر

  54. وصار كهي: إن حضر أو كان غائبا قريبة كاليومين

  55. لا أكثر فلها

  56. إلا أن تمكن من نفسها أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه

  57. فإن أشهد: ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة: قولان

  58. وَإِنْ مَلَّكَ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْقَضَاءُ إلَّا أن يكونا رسولين.