فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَقَطْعِ) إحْدَى (أُذُنَيْنِ) وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْصِلْهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَقَطْعِ أُذُنَيْنِ) اعْلَمْ أَنَّ قَطْعَ الْأُذُنَيْنِ مَانِعٌ مِنْ الْإِجْزَاءِ سَوَاءٌ قَطَعَهُمَا مِنْ أَصْلِهِمَا أَوْ قَطَعَ أَشْرَافَهَا أَيْ أَعْلَاهُمَا،

٧٬٢٣٤

وَأَمَّا الْأُذُنُ الْوَاحِدَةُ فَالْمُضِرُّ قَطْعُهَا مِنْ أَصْلِهَا،

٧٬٢٣٥

وَأَمَّا قَطْعُ أَعْلَاهَا فَقَطْ فَلَا يَضُرُّ كَمَا يَأْتِي

٧٬٢٣٦

وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ قَطْعَ الْوَاحِدَةِ مِنْ أَصْلِهَا لَا يَضُرُّ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفُ إحْدَى

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَقَطْعِ أُذُنَيْنِ وَصَمَمٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ " مُؤْمِنَةٍ "

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬١٠٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬١٠٤ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) سَلِيمَةٍ مِنْ (قَطْعِ أُذُنَيْنِ) أَوْ أُذُنٍ وَاحِدَةٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ مِنْ أَصْلِهِمَا أَوْ مِنْ أَطْرَافِهِمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقطع أذنين يعني أنه يشترط في الرقبة المحررة للظهار مع ما مر أن تكون سالمة من قطع أشراف الأذنين ويأتي الكلام على الواحدة إن شاء الله. وأولى في عدم الإجزاء قطعهما من أصلهما. وصمم هو انسداد الأذن أي عدم السمع أعاذنا الله من البلاء؛ يعني أنه يشترط في الرقبة المحررة للظهار أن تكون سالمة من الصمم

٣٥٬٣٩٦

وكذا ثقل السمع الشديد، وقوله: وصمم، هو مذهب المدونة،

٣٥٬٣٩٧

وقال أشهب: لا يمنع من الإجزاء، وينبغي أن يجري في البكم الذي ليس معه صمم ما جرى من الخلاف في الصمم. قاله الشارح. وهرم يعني أنه يشترط في الرقبة المحررة للظهار أن تكون سالمة من الهرم وهو كبر السن. وعرج يعني أنه يشترط في الرقبة المحررة للظهار مع ما مر من الشروط أن تكون سليمة من العرج وهو الظلع في المشي، وإنما يمنع الهرم والعرج الإجزاء بشرط أن يكونا شديدين وقد مر قول ابن عرفة: زمانة الشيخوخة تمنع الإجزاء،

٣٥٬٣٩٨

وقال الشارح مفسرا للمص: أي فلا يمنع الخفيف منهما الإجزاء، وقد

٣٥٬٣٩٩

قال في المدونة: ويجزئ العرج الخفيف، مالك: ولا يجزئ البين منه،

٣٥٬٤٠٠

وقال أشهب: لا يجزئ، ابن شاس: ولا يجزئ الهرم العاجز. وجذام يعني أنه يشترط فيها أيضا مع ما مر أن تكون سالمة من الجذام قل أو كثر. وبرص يعني أنه يشترط في الرقبة المحررة للظهار أن تكون سالمة من البرص وإن قل، وحكى اللخمي عن أشهب: أن الخفيف من البرص لا يمنع الإجزاء. قاله الشارح. وفلج يعني أنه يشترط في الرقبة المحررة للظهار مع ما مر من الشروط أن تكون سالمة من الفلج، قال الشبراخيتي: فسره في المدونة بيبس الشق، لكن

٣٥٬٤٠١

قال في الحاشية المراد بالفلج هنا يبس بعض الأعضاء ويبس الشق ليس شرطا،

٣٥٬٤٠٢

ولو اطلع المشتري على عيب بعد عتقه لا يجزئ رجع بالأرش واستعان به في رقبة وأرش عيب لا يمنع الإجزاء يفعل به ما شاء. انتهى. وانظره مع ما مر عن الحطاب عند قوله: سليمة من قطع إصبع،

٣٥٬٤٠٣

وقال الشارح عند قوله: وجذام وبرص وفلح ما نصه هكذا نص في المدونة على أن كلا من هذه الثلاثة يمنع الإجزاء. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.