فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٧٢ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٧٢ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَحَكَمَ بِخَمْسٍ وَسَبْعِينَ) قَالَ الْبَاجِيُّ فِي سِجِلَّاتِهِ الَّذِي قَضَى بِهِ ابْنُ زَرْبٍ: وَبِهِ الْقَضَاءُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ انْتَهَى. اُنْظُرْ إذَا غَابَ وَهُوَ مِنْ ثَمَانِينَ سَنَةً فَعَنْ مَالِكٍ يَعْمُرُ تِسْعِينَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٧١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٧١ قبلها

منح الجليلعليش

(وَحُكِمَ) بِضَمِّ فَكَسْرٍ (بِخَمْسٍ وَسَبْعِينَ) سَنَةً لَعَلَّ الرَّاجِحَ عِنْدَهُ الْأَوَّلُ وَلِذَا صَدَرَ بِهِ وَلَمْ يُعَيَّرْ بِأَقْوَالٍ أَوْ خِلَافٍ وَفِيمَنْ فُقِدَ بَعْدَ بُلُوغِ سِنِّ التَّعْمِيرِ خِلَافٌ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ عَاتٍ اُخْتُلِفَ فِي حَدِّ تَعْمِيرِهِ فَقَالَ مَالِكٌ: وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - مَرَّةً سَبْعُونَ سَنَةً وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مَرَّةً ثَمَانُونَ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْقَابِسِيُّ وَابْنُ مُحْرِزٍ.

٨٬٢٦٧

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - تِسْعُونَ وَعَنْ أَشْهَبَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَيْضًا مِائَةٌ وَلِلدَّاوُدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَفِي نَظَائِرِ أَبِي عِمْرَانَ قِيلَ: سِتِّينَ سَنَةً ذَكَرَهُ ابْنُ عَيْشُونٍ قُلْت هَذَا يُؤَكِّدُ مَا تَقَدَّمَ لِأَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ لَا عَمَلَ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ عَيْشُونٍ وَعَلَى السَّبْعِينَ إنْ فُقِدَ لَهَا زِيدَ لَهُ عَشَرَةُ أَعْوَامٍ أَبُو عِمْرَانَ

٨٬٢٦٨

وَكَذَا ابْنُ ثَمَانِينَ، وَإِنْ فُقِدَ ابْنُ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ زِيدَ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَإِنْ فُقِدَ ابْنُ مِائَةٍ اُجْتُهِدَ فِيمَا يُزَادُ لَهُ سَحْنُونٌ اسْتَحَبَّ أَصْحَابُنَا أَنْ يُزَادَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ،

٨٬٢٦٩

وَقِيلَ الْعَامُ وَالْعَامَانِ وَإِنْ فُقِدَ ابْنُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ تَلَوَّمَ لَهُ الْعَامَ وَنَحْوُهُ اتِّفَاقًا. اللَّخْمِيُّ.

إنْ فُقِدَ وَهُوَ شَابٌّ أَوْ كَهْلٌ فَالسَّبْعُونَ أَحْسَنُ وَإِنْ فُقِدَ لَهَا زِيدَ قَدْرٌ مَا يُرَى مِنْ حِلِّهِ يَوْمَ فُقِدَ، وَهَلْ بَلَغَهَا وَهُوَ صَحِيحُ الْبِنْيَةِ أَوْ ضَعِيفُهَا. الْمُتَيْطِيُّ عَنْ الْبَاجِيَّ فِي سِجِلَّاتِهِ قِيلَ يُعَمَّرُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ وَبِهِ الْقَضَاءُ وَبِهِ قَضَى ابْنُ زَرْبٍ ابْنُ الْهِنْدِيِّ وَكَانَ ابْنُ السَّلِيمِ قَاضِي الْجَمَاعَةِ بِقُرْطُبَةَ قَضَى بِالثَّمَانِينَ وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ قُضَاةِ شُيُوخِنَا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَنَّهَا وَإِنْ اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي سِنِّهِ فَالْأَقَلُّ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى التَّقْدِيرِ، وَحَلَفَ الْوَارِثُ حِينَئِذٍ.

٨٬٢٧٠

وَإِنْ تَنَصَّرَ أَسِيرٌ فَعَلَى الطَّوْعِ، وَاعْتَدَّتْ فِي مَفْقُودِ الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ انْفِصَالِ الصَّفَّيْنِ.

[منح الجليل] نَزَلَتْ بِتُونُسَ فِي أَوَاخِرِ أَوْ أَوَاسِطِ الْقَرْنِ السَّابِعِ فَحَكَمَ الْقَاضِي حِينَئِذٍ بِتَمْوِيتِهِ بِخَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً وَأَشْهَدَ عَلَى حُكْمِهِ بِذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَهِيدَيْنِ وَرَفَعَ الرَّسْمَ إلَى سُلْطَانِهَا فَقِيلَ لَهُ هَذَا الْقَاضِي وَالشَّهِيدَانِ كُلٌّ مِنْهُمْ جَاوَزَ هَذَا السِّنَّ فَأَلْغَى الْأَعْمَالَ بِهِ بَعْدَ ضَحِكِ أَهْلِ مَجْلِسِهِ تَعَجُّبًا مِنْ حُكْمِ الْقَاضِي وَشَهَادَةِ شَهِيدَيْهِ قُلْتُ وَهَذَا لَا يَلْزَمُ وَهَذِهِ شُبْهَةٌ نَشَأَتْ عَنْ حِكَايَةٍ عَامِّيَّةٍ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وحكم بخمس وسبعين يعني أنه حكم ابن زرب وغيره بأن أمد التعمير خمس وسبعون سنة. قال الباجي في سجلاته: وبه القضاء. قاله الشبراخيتي.

٣٦٬٤٥٥

وقال الشارح: هكذا قال ابن العطار: إن الحكم به عندهم، وبه كان يحكم ابن زرب. وعن ابن الماجشون: تسعون،

٣٦٬٤٥٦

وعنه: مائة، ونحوه لأشهب وابن حبيب، وإليه رجع مالك. وعن ابن القاسم: هو الثمانون أو التسعون. وعن ابن عبد الحكم: أنه مائة وعشرون. انتهى. قال التتائي: وظاهر كلام المص ترجيح الأول. وإلَّا حَكَاها أقوالا على عادته. قال ابن عرفة: أخبرني بعض قضاة شيوخنا عن نفسه أو عن بعض شيوخه أنها نزلت بتونس فحكم القاضي حينئذ بتمويته بخمس وسبعين سنة، وأشهد القاضي على حكمه بذلك بعد ثبوت ما يجب في ذلك شهيدين، ورُفِع الرسم إلى سلطانها، فقيل: هذا القاضي والشهيدان كل منهم جاز هذا السن، فألغي الإعمال به بعد ضحك أهل المجلس تعجبا من حكم القاضي وشهادة شهيديه.

انظر الشبراخيتي. وفيه: ورُدَّ هذا بأن حكم الحاكم جزءي لا كلي، وأيضا النظر في السن للغالب من أحوال الناس. انتهى.

٣٦٬٤٥٧

وقال بناني: قال ابن عرفة: وعلى السبعين إن فقد لها زيد عشرة أعوام،

٣٦٬٤٥٨

أبو عمران: وكذا ابن الثمانين،

٣٦٬٤٥٩

وإن فقد ابن خمس وتسعين زيد له خمس سنين،

٣٦٬٤٦٠

وإن فقد ابن مائة اجتهد فيما يزاد له. انتهى.

٣٦٬٤٦١

وقال الشبراخيتي: سئل أبو عمران عن الذي يفقد وهو ابن ثمانين سنة؟ قال: يضرب له عشر سنين،

٣٦٬٤٦٢

وكذلك إن كان ابن تسعين سنة.

٣٦٬٤٦٣

وأما إن كان ابن خمس وتسعين سنة فإنما يضرب له خمس سنين،

٣٦٬٤٦٤

وإن كان ابن مائة اجتهد فيما يضرب له قال غيره: كالسنة ونحوها. انتهى.

٣٦٬٤٦٥

ابن يونس: وفي كتاب ابن سحنون: إذا فقد ابن ثمانين أو تسعين أو مائة استحب أصحابنا أن يزاد على ذلك عشر سنين،

٣٦٬٤٦٦

وقال بعض أصحابنا: الأول أصوب؛ المتيطية: إن فقد وهو ابن مائة عمر بأعوام يسيرة بقدر الاجتهاد،

٣٦٬٤٦٧

وقيل: بعشر سنين، وقيل: بالعام والعامين،

٣٦٬٤٦٨

وإن كان ابن مائة وعشرين تلوم له بعام واحد. قاله الشبراخيتي. وفيه: أن من فقد وهو ابن سبعين أو ابن خمس وسبعين أو ابن ثمانين أو أكثر ينظر إلى حاله من قوة وضعف يوم فُقِدَ، فَقَد يكون صحيح البنية مجتمع القوى وعكسه. فيعتبر في الزيادة حاله، والذي ينبغي في جميع ذلك الرجوع لما يقوله أهل المعرفة بذلك.

٣٦٬٤٦٩

فائدة: الشيخان قد عرفتهما، والقرينان: ابن نافع وأشهب، والأخوان: مطرف وابن الماجشون، والقاضيان: عبد الوهاب وإسماعيل، والمحمدان: محمد بن المواز ومحمد بن سحنون.

٣٦٬٤٧٠

وقال التتائي: محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم. وإن اختلفت

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.