فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَالشَّأْنُ) أَيْ الْمُسْتَحَبُّ (النِّسَاءُ) وَظَاهِرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ الْأَمِينَ الَّذِي لَا أَهْلَ، وَلَا مَحْرَمَ لَهُ يَكْفِي وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكِفَايَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: يَكْفِي) أَيْ وَضْعُهَا عِنْدَهُ أَيْ وَهُوَ مَا حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وَضْعِهَا عِنْدَ مَنْ لَا أَهْلَ لَهُ وَلَا مَحْرَمَ جَوَازُ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَدَمٌ أَوْ أَصْحَابٌ قَالَهُ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ: يَكْفِي أَيْ فِي تَحْصِيلِ الْوَاجِبِ

٧٬٦٣٢

وَقَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكِفَايَةِ، وَهُوَ مُفَادُ قَوْلِ الذَّخِيرَةِ وَمِنْ شَرْطِ الْأَمِينِ إذَا كَانَ رَجُلًا أَنْ يَكُونَ مُتَزَوِّجًا

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَالشَّأْنُ النِّسَاءُ) ش: هُوَ الْمُسْتَحَبُّ،

٢٠٬٣٩٤

وَيَجُوزُ أَنْ تُوضَعَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ إذَا كَانَ مَأْمُونًا، وَلَهُ أَهْلٌ،

٢٠٬٣٩٥

وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ غَيْرِ مَأْمُونٍ كَانَ لَهُ أَهْلٌ أَمْ لَا، وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَ مَأْمُونًا لَا أَهْلَ لَهُ فَأَجَازَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ عَلَى كَرَاهَتِهِ، وَمَنَعَهُ أَصْبَغُ، وَهُوَ أَصْوَبُ. اهـ. مِنْ اللَّخْمِيِّ، وَانْظُرْ إذَا، وَضَعَاهَا عِنْدَ غَيْرِ مَأْمُونٍ أَوْ مَأْمُونٍ لَا أَهْلَ لَهُ عَلَى قَوْلِ أَصْبَغَ، وَحَاضَتْ هَلْ تَكْفِي أَوْ لَا؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَكْفِي،

٢٠٬٣٩٦

وَكَذَا إذَا وَضَعَاهَا عَلَى يَدِ أَحَدِهِمَا، وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُونٍ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَانْظُرْ هَلْ يَكْفِي أَوْ لَا؟ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

التاج والإكليلالمواق

(وَالشَّأْنُ النِّسَاءُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الشَّأْنُ كَوْنُهَا عَلَى يَدَيْ امْرَأَةٍ،

٦٬٢٦٦

فَإِنْ وُضِعَتْ بِيَدِ رَجُلٍ لَهُ أَهْلٌ يَنْظُرُونَهَا أَجْزَأَ

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَالشَّأْنُ) أَيْ الْمُسْتَحَبُّ (النِّسَاءُ) فَجَعْلُهَا عِنْدَ رَجُلٍ مَأْمُونٍ ذِي أَهْلٍ خِلَافُ الْأَوْلَى فِي الْمُقَدِّمَاتِ الْمُوَاضَعَةُ أَنْ تُوضَعَ الْأَمَةُ عَلَى يَدِ امْرَأَةٍ عِدْلَةٍ حَتَّى تَحِيضَ، وَنَحْوُهُ فِي عِبَارَةِ عَبْدِ الْحَقِّ وَعِيَاضٍ وَأَبِي الْحَسَنِ وَالْمُتَيْطِيِّ وَالْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِمْ. ابْنُ عَرَفَةَ الْمُوَاضَعَةُ أَنْ تُجْعَلَ الْأَمَةُ مُدَّةَ اسْتِبْرَائِهَا فِي حَوْزِ مَقْبُولٍ خَبَرُهُ عَنْ حَيْضَتِهَا قِيلَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا لَا تَكُونُ فِي صَغِيرَةٍ وَلَا فِي يَائِسَةٍ مَعَ أَنَّهَا فِيهِمَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

٨٬٣٨٧

فَلَوْ قَالُوا حَتَّى تَظْهَرَ بَرَاءَتُهُمَا لَشَمِلَهُمَا عب قَدْ يُقَالُ مَعْنَى كَلَامِهِمْ جَعَلَهَا عِنْدَ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ عَنْ حَيْضِهَا إنْ كَانَ مُدَّةَ اسْتِبْرَائِهَا، وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ اخْتِلَافُهُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْإِمَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ مُدَّةُ اسْتِبْرَائِهَا أَوْ أَنَّهُمْ نَظَرُوا لِلْغَالِبِ،

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

والشأن النساء يعني أن المواضعة لا تكون إلا عند من يؤمن من رجال أو نساء كما عرفت، ولكن الشأن أي المستحب أن توضع عند النساء، فتوضع عند امرأة مأمونة،

٣٦٬٩١٦

ويجوز أن توضع على يد رجل إذا كان مأمونا وله أهل،

٣٦٬٩١٧

ولا يجوز أن تكون على يد رجل غير مأمون كان له أهل أم لا، واختلف إذا كان مأمونا لا أهل له، فأجاز ذلك في كتاب محمد على كراهة، ومنعه أصبغ وهو أصوب. انتهى من اللخمي. قاله الحطاب. قال مقيده عفا الله عنه: وفهم من قول المص عند من يؤمن أنها لا توضع عند امرأة غير مأمونة.

٣٦٬٩١٨

وقال الشبراخيتي مفسرا للمص: والشأن أي المستحب أو المطلوب أو السنة القديمة التي يؤمر بها عند أهل المذهب على جهة الاستحباب. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.