وَأُخْتَ وَلَدِك
الشروح عليها
(وَأُخْتُ وَلَدِك) هِيَ بِنْتُك أَوْ رَبِيبَتُك وَلَوْ أَرْضَعَتْ امْرَأَةٌ وَلَدَك فَلَكَ نِكَاحُ أُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَأُخْتَ وَلَدِك) وَكَذَلِكَ أُخْتُ أَخِيك فَهِيَ نَسَبًا
إمَّا أُخْتُك أَوْ بِنْتُ زَوْجَةِ أَبِيك وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ عَلَيْك،
وَأَمَّا رَضَاعًا فَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ مِنْك، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا؛ لِأَنَّهَا تَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَقَدَّرَ الطِّفْلَ خَاصَّةً إلَخْ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) إلَّا (أُخْتُ وَلَدِك) الَّتِي وَأُمَّ عَمِّك، وَعَمَّتِك وَأُمَّ خَالِك وَخَالَتِك، فَقَدْ لَا يَحْرُمْنَ مِنْ الرَّضَاعِ.
[منح الجليل] رَضَعَتْ مَعَهُ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ فَقَدْ لَا تَحْرُمُ عَلَيْك وَإِنْ حَرُمَتْ عَلَيْك أُخْتُهُ مِنْ النَّسَبِ؛ لِأَنَّهَا
إمَّا بِنْتُك أَوْ رَبِيبَتُك وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ
وأخت ولدك يعني أن أخت ولدك من النسب حرام عليك على كل حال، لأنها
إما بنتك نسبا أو ربيبتك، كلتاهما حرام عليك،
وإن أرضعت امرأة ولدك فبنتها لا تحرم إلا أن يكون مانع
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.