فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ) النَّفَقَةَ الْمُعْتَادَةَ (مَا تَقْوَى بِهِ) عَلَى الرَّضَاعِ وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ بِالْعَادَةِ قَوْلَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ: تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُرْضِعِ،

٧٬٧١١

وَأَمَّا هِيَ فَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا بَلْ تُزَادُ عَلَى النَّفَقَةِ الْمُعْتَادَةِ مَا تَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الرَّضَاعِ، وَمَحَلُّ لُزُومِ الزَّوْجِ ذَلِكَ الزَّائِدَ إذَا كَانَ وَلَدُ الزَّوْجَةِ حُرًّا

٧٬٧١٢

أَمَّا لَوْ كَانَ وَلَدُهَا رِقًّا فَالزَّائِدُ عَلَى سَيِّدِهَا كَأُجْرَةِ الْقَابِلَةِ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَقْوَى بِهِ) قَالَ مَالِكٌ: يُفْرَضُ لِلْمُرْضِعِ مَا يَقُومُ بِهَا فِي رَضَاعِهَا وَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَقْوَى بِهِ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُرْضِعِ

٦٬٠١٣

وَأَمَّا هِيَ فَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا فَيُزَادُ لَهَا مَا تَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى رَضَاعِهَا لِشِدَّةِ احْتِيَاجِهَا لِذَلِكَ وَقَوْلُهُ الْمُرْضِعُ أَيْ الَّتِي وَلَدُهَا لَيْسَ رَقِيقًا

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَقْوَى بِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا كَاَللَّذَيْنِ بَعْدَهُ دَاخِلٌ فِي بِالْعَادَةِ لِأَنَّ عَادَةَ الْمُرْضِعِ زِيَادَةُ الْأَكْلِ عَلَى غَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصَدَ التَّنْصِيصَ عَلَى أَعْيَانِ الْمَسَائِلِ

(قَوْلُهُ لَيْسَ رَقِيقًا) وَأَمَّا لَوْ كَانَ رَقِيقًا فَالزَّائِدُ عَلَى السَّيِّدِ كَأُجْرَةِ الْقَابِلَةِ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَتُزَادُ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ الزَّوْجَةُ (الْمُرْضِعُ) عَلَى النَّفَقَةِ الْمُعْتَادَةِ (مَا تَقْوَى بِهِ) عَلَى إرْضَاعِهَا زَمَنَهُ لِاحْتِيَاجِهَا لَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " يُفْرَضُ لِلْمُرْضِعِ مَا يَقُومُ بِهَا فِي رَضَاعَتِهَا، وَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ بِالْعَادَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقُوتِ وَالْإِدَامِ فَقَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقوله: وتزاد المرضع ما تقْوى به؛ يعني سواء كان الولد من الزوج أو من غيره حيث رضي الزوج به. إلا المريضة، مستثنى من قوله: بالعادة، قاله الشبراخيتي؛ يعني أن الزوجة إذا كانت مريضة فإنه لا يلزم إلا ما تأكله ولو مشرفة بعد البناء، كما مر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.