فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ أَكُولَةً) جِدًّا وَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ) أَيْ فَعَلَيْهِ كِفَايَتُهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِمْضَائِهِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَهَا غَيْرَ أَكُولَةٍ، وَإِلَّا فَلَهُ رَدُّهَا مَا لَمْ تَرْضَ بِالْوَسَطِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ أَكُولَةً) ابْنُ يُونُسَ: إنْ وَجَدَ الْمَرْأَةَ أَكُولَةً فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ نِكَاحِهَا

٦٬٣٤٤

إمَّا أَشْبَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِنْ أَكُولَةً (ش) يَعْنِي أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا وَلَوْ كَانَتْ أَكُولَةً جِدًّا وَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ فَعَلَيْهِ كِفَايَتُهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ

٦٬٠١٢

بِخِلَافِ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا بِطَعَامِهِ فَوَجَدَهُ أَكُولًا فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَهُ الْخِيَارُ فِي إبْقَاءِ الْإِجَارَةِ وَفَسْخِهَا إلَّا أَنْ يَرْضَى الْأَجِيرُ بِطَعَامٍ وَسَطٍ فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ لِلْأَجِيرِ طَعَامًا وَسَطًا كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْإِجَارَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ كَمُسْتَأْجِرٍ أَوْجَرَ بِأَكْلِهِ أَكُولًا قَالَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ فِي إلْزَامِ الْأَجِيرِ بِطَعَامٍ وَسَطٍ ضَرَرًا بِهِ وَيَحُطُّ مَنْ فَوَّتَهُ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَكُولَةً) يُقَيَّدُ كَلَامُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ كَوْنُهَا غَيْرَ أَكُولَةٍ وَإِلَّا فَلَهُ رَدُّهَا إلَّا أَنْ تَرْضَى بِالْوَسَطِ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ قَوْلِهِ وَالْبَلَدُ وَالسِّعْرُ بِقَوْلِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا فَإِنَّ الْوُسْعَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْبِلَادِ وَالْأَزْمِنَةِ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّ فِي إلْزَامِ الْأَجِيرِ) أَيْ إلْزَامِ الْأَجِيرِ نَفْسَهُ بِطَعَامٍ وَسَطٍ أَيْ فَيَضُرُّ بِالْمُسْتَأْجِرِ لَك أَنْ تَقُولَ: هَذَا بَحْثٌ لَا يَرُدُّ الْمَنْقُولَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الضَّعْفُ بِالْفِعْلِ خُيِّرَ وَإِلَّا فَلَا

تعليق

وَلَوْ قَالَ فَإِنَّ فِي إلْزَامِ الْمُسْتَأْجِرِ بِطَعَامٍ وَسَطٍ ضَرَرًا بِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(إنْ) كَانَتْ (أَكُولَةً) أَيْ كَثِيرَةَ الْأَكْلِ كَثْرَةً خَارِجَةً عَنْ الْمُعْتَادِ وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَقَوَّى بِهِ، إلَّا الْمَرِيضَةَ وَقَلِيلَةَ الْأَكْلِ، فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا تَأْكُلُ عَلَى الْأَصْوَبِ وَلَا يَلْزَمُ الْحَرِيرُ. وَحُمِلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَعَلَى الْمَدَنِيَّةِ لِقَنَاعَتِهَا، [منح الجليل] لِمِثْلِهَا وَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ فَعَلَيْهِ كِفَايَتُهَا أَوْ طَلَاقُهَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَهَا غَيْرَ أَكُولَةٍ وَإِلَّا فَلَهُ رَدُّهَا إلَّا أَنْ تَرْضَى بِالْوَسَطِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن أكولة، مبالغة في قوله: يجب؛ يعني أنه يجب للزوجة نفقتها، والمعتبر في ذلك كفايتها وإن كانت أكولة وهي مصيبة نزلت به، فعليه كفايتها أو يطلقها،

٣٧٬٣١٧

بخلاف من استأجر أجيرا بطعامه فوجده أكولا فله الخيار في فسخ إجارته، إلا أن يرضى بطعام وسط فلا خيار للمستأجر بل يدفع له طعاما وسطا: كما يأتي. وقيد كلامه هنا بما إذا لم يشترط كونها غير أكولة فله ردها إلا أن ترضى بالوسط.

٣٧٬٣١٨

وقال الأمير: وللأكولة ما يكفيها أو يطلقها كما في (الحديث) . انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: قد علمت أن هذا صريح أو كالصريح في أنه يلزمه شبعها، وقد نقل الشيخ الحطاب والشيخ ميارة في شرح التحفة عن ابن عرفة ما نصه: يفرض لها من الطعام ما يرى أنه الشبع مما يقتات به أهل بلدهما. انتهى.

٣٧٬٣١٩

وفي الشرح المذكور: أن القادر بالكسب كالقادر بالمال ولا يجبر على التكسب. انتهى.

٣٧٬٣٢٠

وفي المواق عن ابن يونس: وأما إن تزوج امرأة أكولا خارجة عن عادة الناس فليس له فسخ نكاحها

٣٧٬٣٢١

إما أشبعها أو طلقها وهو صريح في ذلك. وتزاد المرضع ما تقوى به؛ يعني أنه يجب على الزوج أن يزيد في نفقة المرضع على غيرها بقدر ما تقوى على الرضاع مدته؛ لأنها تحتاج في ذلك إلى ما لا يحتاج إليه غيرها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.