ولو بأكثر من واحدة
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: ذُو السَّعَةِ فِي قَصْرِ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَى خَادِمٍ وَلُزُومِ ثَانِيَةٍ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يُصْلِحُهَا الْوَاحِدَةُ ثَالِثُهَا إنْ ارْتَفَعَ قَدْرُهَا جِدًّا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ) كَانَ (بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ) إنْ لَمْ تَكْفِ الْوَاحِدَةُ وَتُقَيَّدُ الْكَثْرَةُ بِأَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ فِي مِثْلِ بَنَاتِ السُّلْطَانِ أَوْ الْهَاشِمِيَّاتِ. ابْنُ عَرَفَةَ الْمُتَيْطِيُّ ذُو السَّعَةِ فِي قَصْرِ وُجُوبِ إنْفَاقِهِ عَلَى خَادِمٍ وَلُزُومُ ثَانِيَةٍ إنْ كَانَا مِمَّنْ لَا تُصْلِحُهُمَا وَاحِدَةٌ. ثَالِثُهَا إنْ ارْتَفَعَ قَدْرُهَا جِدًّا كَابْنَةِ السُّلْطَانِ وَالْهَاشِمِيَّةِ فِي عَدَدِ خَادِمِهَا الْأَرْبَعُ وَالْخَمْسُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولو بأكثر من واحد؛ يعني أن الزوج يلزمه أن يخدم زوجته التي هي أهل للإخدام ولو احتاجت إلى أكثر من واحدة، فيقضى عليه بذلك حيث لم تكف الواحدة، وهل يصدق إن ادعى العجز عن الإخدام؟ أم لا، قولان. وقد مر أنه لا يطلق عليه بالعجز عن الإخدام على المشهور من المذهب، وقد روى ابن المعذل عن ابن الماجشون أنه يطلق عليه لعجزه عن النفقة على خادم زوجته، كما يطلق عليه لعجزه عن النفقة على الزوجة،
ولو تنازعا في كونها ممن تُخْدَمُ فهل البينة عليها أو عليه؟ قولان،
وإذا أخدمها مملوكا له فالظاهر أنها لا تملكه إذا لم يملكه لها بصيغة هبة أو تمليك،
وإن كان لا يحل له وطؤها إن كانت أمة لأنها مخدمة بالفتح،
وإذا اشترط الإخدام في صلب العقد لم يضر إن وجب لها بأن كانت أهلا للإخدام أو كان هو أهلا له، وإلا فسخ قبل البنا، وصح بعده، وألغي الشرط كما في شرح عبد الباقي.
وقوله: ولو بأكثر من واحدة، قال الشارح: هو قول مالك وابن القاسم، قيل: وهو الأظهر.
وقال ابن القاسم أيضا: لا يلزمه أكثر من خادم. وقاله أصبغ.
وقيل إن طالبها بأحوال الملوكية لزمه ذلك وإلا فلا. انتهى.
وقال الأمير عاطفا على ما يلزم لها: والإخدام ولو تعدد وأجزأ بنفسه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.